(قوله وفى محل آخر) أى وعرفه فيه
(قوله أن الكسرمشترك لفظى) أى له معنيان تخلف الحكم والعلة عن حكمتها و تخلف الحكم عن العلة
(قوله وبماتقرر) وهوالغاء بعض العلة بوجود الخ
(قوله تخلف الحكم عن العلة) أى ولذا كان الأصح انه قادح
@ (ومنها) أى من القوادح (عدم العكس) بأن يوجد الحكم بدون العلة وانما يقدح (عند مانع تعدد العلل) بخلاف مجوّزه لجواز أن يكون وجود الحكم لعلة أخرى ومثاله يعلم من القادح الآتى (والعكس انتفاء الحكم) لا بمعنى انتفائه نفسه بل (بمعنى انتفاء العلم أو الظن به لانتفاء العلة) وانما عنى ذلك لأنه لايلزم من عدم الدليل الذى من جملته العلة عدم المدلول للقطع بأن الله تعالى لولم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وانما ينتفى العلم به (فإن ثبت مقابله) أى مقابل العكس وهو الطرد أى ثبوت الحكم لثبوت العلة ابدا (فأبلغ) فى العكسية مما لم يثبت مقابله بأن يثبت الحكم مع انتفاء العلة فىبعض الصور لأنه في الأول عكس لجميع الصور وفىلثانى لبعضها (وشاهده) أى العكس في صحة الإستدلال بانتفاء العلة فيه على انتفاء الحكم (قوله صلى الله عليه وسلم) لبعض أصحابه فىخبر مسلم لما عدد وجوه البر بقوله و في بضع أحدكم صدقة الخ (أرأيتم لووضعها) أى الشهوة (فى حرام أكان عليه وزر) فكأنهم قالوا نعم قال (فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب) قولهم (أيأتى احدنا شهوته وله فيها أجر) استنتج من ثبوت الحكم أى الوزر فىلوطء الحرام انتفاءه فىلوطء الحلال الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام الى الحلال لتعاكس حكميهما في العلة وهو كون هذا مباحا وذاك حراما وهذا الإستنتاج يسمى قياس العكس الآتى فىلكتاب الخامس وانما ذكر هنا مع العكس وان كان المبحث فىلقدح بعدمه اما العكس فلتوقف معرفة عدمه على معرفته وأما قياسه فلكونه شاهدا له
(قوله بخلاف مجوزه) أى فلايقدح عنده
(قوله لجواز ان يكون الخ) وتقدم ان المؤلف رجح الجواز والأصل المنع فعدم العكس غيرقادح عنده قادح عند الأصل
(قوله الآتى) أى قريبا
(قوله والعكس) أى المراد بالعكس هنا