حدود اقسام خطاب الوضع فتعرف من حده المشهور الذى قدمته وهو الخطاب الوارد بكون الشئ سببا الخ فحد السببى منه مثلا الخطاب الوارد بكون الشئ سببا لحكم شئ واما حدود السبب وغيره من اقسام متعلق خطاب الوضع فسيأتى وكذا حد الحد بالجامع المانع الدافع للإعتراض بأن ما عرّف رسوم لاحدود < 27 > لأن المميز فيها خارج عن الماهية
(قوله أوخيّر) عطف على اقتضى
(قوله الفعل المذكور) أى بأن يكون المقصود بالذات هو التخيير بين الفعل والترك
(قوله فاباحة) أى فهذا الخطاب يسمى اباحة
(قوله على تعبيره) أى جمع الجوامع
(قوله بالتخيير) أى المعطوف على الفعل الذى يقع معمولا لاقتضى
(قوله جواب) أى بأن اقتضى يأتى بمعنى أعلم ومنه قوله تعالى وقضينا اليه ذلك الأمر
(قوله وهو الخ) أى الفعل لايقابل بالترك
(قوله وبما ذكر) أى من قوله بأن اقتضى فعلا غير كف الخ
(قوله قدمته) أى في تعريف الحكم
(قوله سببا الخ) أى وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا
(قوله وكذا الخ) أى سيأتى ايضا
(قوله الدافع) بالرفع نعت لحد المضاف قال العطار وجه الرفع ان الحد عند الأصوليين بمعنى المعرف سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات فلا يتجه الإعتراض على المؤلف بأن التعاريف المذكورة رسوم لا حدود
(قوله لأن المميز الخ) قال البنانى المراد بالمميز هو المقتضى للفعل اقتضاء جازما من قولنا فىتعريف الإيجاب هوالخطاب المقتضى للفعل الخ هـ بنقص
@ (وَالأَصَحُّ تَرَادُفُ) لفظى (الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ) أى مسماهما واحد وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما ولاينافى هذا ما ذكره ائمتنا من الفرق بينهما فىمسائل كما قالوا فيمن قال الطلاق واجب علىّ تطلق أوفرض علىّ لاتطلق اذ ذاك ليس للفرق بين حقيقتيهما بل لجريان العرف بذلك أولاصطلاح آخر كما بينته مع زيادة تحقيق في الحاشية ونفت الحنفية ترادفهما فقالوا هذا الفعل ان ثبت بدليل قطعى كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن فىلصلاة الثابتة بقوله تعالى"فاقرؤا ما تيسر من القرآن"أو بدليل ظنى كخبر الواحد فهو الواجب