فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 704

الصلاة ورجل يدعوه النبى ذا اليدين فقال يارسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال بلى قدنسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر

(قوله خبرالبخارى) هوبقية حديث عبد الله

(قوله القول المذكور) أى الذى جزم به المؤلف

(قوله عنه) أى عن الإشكال

(قوله مطلقا) أى يترتب عليه حكم شرعى أم لا

(قوله اذالم يترتب عليه) أى بخلاف ما اذاترتب على الفعل سهوا حكم شرعى فلايمنع منه

(قوله بدليل الخبر) أى خبر البخارى المذكور

(قوله لأنه الخ) أى فقد استفيد من سهوه صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين أحكام كثيرة

(قوله القاضى عياضا) أى أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبى المالكى

(قوله حاصل ذلك) أى الكلام على السهو

(قوله والأكثر) أى من الشافعية والمعتزلة

(قوله على جواز الخ) وهذا مقابل ماذكره المؤلف بقوله حتى عن صغيرة سهوا

(قوله سهوا) أى في حال السهو

(قوله الا الدالة الخسة) أى الصغيرة الدالة على الخسة وهى ما يلحق فاعلها بالإرذال والسفل ويحكم عليه بدناء الهمة بسقوط المروءة فإنه لا يجوز ان تصدر من الأنبياء اتفاقا لاعمدا ولا سهوا

(قوله والتطفيف) أى في الأخذ كأن يأخذ من تمرة بعد ان يزن له حقه وفى الإعطاء بأن ينقص له تمرة من حقه

(قوله لو صدرت) أى الصغيرة عنهم سهوا

*2* عدم إقرار النبي على باطل , سكوته على الفعل دليل الجواز للفاعل وغيره

@واذا تقرر ان نبينا معصوم كغيره من الأنبياء (فَلاَيُقِرُّ نَبِيُّنَا) محمد صلى الله عليه وسلم (أَحَدًا عَلَى بَاطِلٍ فَسُكُوْتُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَبْشِرٍ عَلَى الْفِعْلِ مُطْلَقًا) بأن علم به فىلأصح وقيل الا فعل من يغريه الإنكار بناء على سقوط الإنكار عليه وقيل الا الكافر بناء علىنه غير مكلف بالفروع وقيل الا الكافر غير المنافق (دَلِيْلُ الْجَوَازِ لِلْفَاعِلِ) بمعنى الإذن له فيه لأن سكوته صلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له (وَلِغَيْرِهِ فِيْ الأَصَحِّ) وقيل لا لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم قلنا هو كالخطاب فيعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت