فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 704

(قوله ثم يفعله الخ) أى فيكون النبى أو من أقره خارجا من حرمة الوصال

(قوله بل ينسخان حكم العام) أى يرفعانه عن جميع الأفراد بخلاف التخصيص

(قوله لما فيه الخ) بيانه ان العمل بالخاص في جميع ما دل عليه والعمل بالعام في الأفراد التى سكت عنها الخاص دون ما نفاها وفى النسخ إلغاء لأحد الدليلين وهو المنسوخ ولا شك ان اعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما

(قوله عادة) أى عادة عامة الناس

(قوله جعلها) أى العادة

(قوله أو الإجماع) أى الفعلى

(قوله انما هو التقرير الخ) أى ففى اسناد التخصيص الى العادة تسمح

*4* تخصيص كل منهما بالقياس وبدليل الخطاب وبالفحوى

@ (و) يجوز في الأصح تخصيص كل من الكتاب والسنة (بالقياس) المستند الى نص خاص ولو خبر واحد < 264 > كتخصيص آية الزانية والزانى الشامل للأمة بقوله تعالى"فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"وقيس بالأمة العبد وقيل لايجوز ذلك مطلقا حذرا من تقديم القياس على النص الذى هو اصله في الجملة وقيل لايجوز ان كان القياس خفيا لضعفه وقيل غير ذلك. قلنا إعمال الدليلين أولى من إلغاء احدهما والخلاف في القياس الظنى اما القطعى فيجوز التخصيص به قطعا (وبدليل الخطاب) أى مفهوم المخالفة كتخصيص خبر ابن ماجه"الماء لاينجسه شيئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه"بمفهوم خبره"اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"وقيل لايخصص لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم. واجيب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه < 265 > لأن اعمال الدليلين أولى من إلغاء احدهما (ويجوز) التخصيص (بالفحوى) أى مفهوم الموافقة وان قلنا الدلالة عليه قياسية كتخصيص خبر أبى داود وغيره"لىٌ الواجد يحل عرضه وعقوبته"أى حبسه بمفهوم"فلا تقل لهما أف"فيحرم حبسهما للولد وهو مانقل عن المعظم وصححه النووى

(قوله الى نص خاص) وهو دليل حكم الأصل

(قوله وقيس بالأمة العبد) أى فعليه النصف أيضا

(قوله مطلقا) أى جليا كان القياس أو خفيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت