فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 704

(قوله آية المواريث) وهى قوله تعالى"يوصيكم الله في أولادكم"الخ

(قوله فهذا) أى المثال

(قوله فبالمتواترة أولى) أى فالتخصيص بالمتواتر أولى بالجواز

(قوله لايجوز) أى تخصيص الكتاب

(قوله لا يخصص) أى بل ينسخ حكم العام

(قوله لايجوز) أى تخصيص الكتاب

(قوله مطلقا) أى خص بقاطع أولا

(قوله والا لترك القطعى بالظنى) أى لأن الكتاب قطعى المتن والسند وخبر الآحاد بخلافه

(قوله محل التخصيص دلالة العام الخ) توضيحه ان العام الذى هو الكتاب وان كان قطعى المتن الا ان دلالته على كل فرد فرد مظنونة لاحتمال التخصيص وخبر الآحاد الخاص وان كان ظنى المتن لكن دلالته قطعية اذ لا يحتمل الأفراد الباقية بل لا يحتمل الا ما تعرض له

(قوله يجوز) أى تخصيصها

(قوله بمنفصل) أى بمستقل قطعى أو ظنى

(قوله لضعف دلالته) أى الكتاب

(قوله حينئذ) أى حين اذ خص قبله بمنفصل

(قوله وقيل غير ذلك) منه قول عيسى بن أبان الحنفى يجوز ان خص قبل بقاطع كالعقل والا فلا وذلك كـ"أقيموا الصلاة"فإن العقل خص من هذا الخطاب الصبى والمجنون لعدم صحة الخطاب لهما فيصح تخصيصه ايضا بخبر الواحد لضعف دلالة العام حينئذ

(قوله والثانى) أى تخصيص السنة بالكتاب

(قوله بقوله تعالى فعليهن الخ) تمام الآية"فإن أتين بفاحشة فعليهن"الخ

(قوله من العذاب) المراد به الحد

(قوله وقيل لايجوز ذلك) أى تخصيص السنة به

(قوله جعله) أى النبى

(قوله وقع ذلك) أى التخصيص

(قوله لما مر) أى من ان كلا من الكتاب والسنة من عند الله

(قوله التخصيص) أى للكتاب والسنة

(قوله كما علم مما مر) أى في مبحث العام من العموم من عوارض الألفاظ

(قوله وذلك) أى مثال التخصيص بالفعل أو التقرير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت