(قوله الا اباحة الإقدام) أى فقد رجع الى التخيير والإقتضاء
(قوله انه ليس بحكم) أى فلايسمى تلك الأمور عنده أحكاما قال العضد ونحن لا نسمى هذه الأمور أحكاما وان سماها غيرنا به فلا مشاحة فىلإصطلاح
(قوله لأنه ليس بانشاء) أى والحكم المعرف انما هو ما كان على وجه الإنشاء
(قوله قال البرماوى) أى يوافقه قول العضد وان سماها به غيرنا فلا مشاحة فىلإصطلاح
(قوله فلا يدرك حكم) أى من الأحكام الشرعية
(قوله من الله) أى من خطابه
@ (وَعِنْدَنَا) ايها الاشاعرة (أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ) لشئ (بِمَعْنَىْ تَرَتُّبِ) المدح و (الذَّمِّ حَالًا) والثواب (والْعِقَابِ مَآلًا) كحسن الطاعة وقبح المعصية (شَرْعِيَّانِ) أى لا يحكم بهما الا الشرع المبعوث به الرسل أى لايدرك الا به ولايؤخذ الا منه اما عند المعتزلة فعقليان أى يحكم بهما العقل بمعنى انه طريق الى العلم بهما يمكن إدراكه به من غير ورود سمع < 18 > لما في الفعل من مصلحة أومفسدة يتبعها حسنه أوقبحه عند الله أى يدرك العقل ذلك اما بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أوبالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار وقيل العكس والشرع يؤكد ذلك أو بإعانة الشرعى فيما خفى على العقل كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال وتركت كالأصل المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما الأنسب بأصول المعتزلة اذ العقاب عندهم لايتخلف ولايقبل الزيادة والثواب يقبلهما وان لم يتخلف ايضا وخرج بمعنى ترتب ما ذكر الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فعقليان أى يحكم بهما العقل اتفاقا
(قوله كحسن الطاعة) شامل للواجب والمندوب
(قوله وقبح المعصية) خرج عنه المكروه فهو كالمباح بناء على ان القبيح ما نهى عنه نهيا يقتضى الذم عليه
(قوله شرعيان) أى مستفادان من الشرع
(قوله أى لا يحكم الخ) أى لا يكون واسطة في إدراكه غير الشرع
(قوله لا يدرك الا به) أى الا بواسطته