فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 704

(قوله ويختص الإجزاء بالمطلوب) أى العبادة واجبة أومندوبة والمراد المطلوب أصالة فلا يرد ان العقد قد يطلب وجوبا أوندبا فيكون عبادة

(قوله لايتجاوزهما) أى ان الإجزاء لايتصف به نحو العقد ويتصف به العبادة الواجبة والمندوبة

(قوله بالواجب) أى من المطلوب لا المندوب منه

(قوله ومنشأ الخلاف الخ) معنى كونه منشأ الخلاف ان من قال بندب ما وصف فيه بالإجزاء قال يوصف به الواجب والمندوب ومن قال بوجوبه قال لايوصف به الا الواجب

(قوله وغيره) أى من أصحاب السنن

(قوله فىلأضاحى) بتشديد الياء وتخفيفها وتمام الخبر"العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء البين عجفها"

(قوله عندنا) أيها الشافعية

*2* تعريف البطلان

@ (وَيُقَابِلُهَا) أى الصحة (الْبُطْلاَنُ) فهو مخالفة الفعل ذى الوجهين الشرع وقيل فىلعبادة عدم اسقاطها القضاء (وَهُوَ) أى البطلان (الْفَسَادُ فِيْ الأَصَحِّ) فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع وان اختلفا في بعض أبواب الفقه < 36 > كالخلع والكتابة لاصطلاح آخر وقالت الحنفية مخالفته الشرع بأن كان منهيا عنه ان كانت لكون النهىعنه لأصله فهى البطلان كما فىلصلاة الفاقدة شرطا أوركنا وكما في بيع الملاقيح لفقد ركن من البيع أولوصفه فهى الفساد كما فىصوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحى التى شرعها فيه وكما فىبيع الدرهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة فيأثم به ويفيد بالقبض ملكا خبيثا أى ضعيفا ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره لأن الإثم في فعله دون نذره ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن الإثم ويفى بالنذر ولو صامه وفى بنذره لأنه أدى الصوم كما التزمه فقد اعتد بالفاسد اما الباطل فلا يعتد به وضعف ذلك بأن التفرقة ان كانت شرعية فأين دليلها بل يبطلها قوله تعالى"لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا"حيث سمى الله تعالى ما لم يثبت أصلا فاسدا وان كانت عقلية فالعقل لا يحتج به فىمثل< 37 > ذلك (وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ) من زيادتى أى عائد الى اللفظ والتسمية اذ حاصله ان مخالفة ما ذكر الشرع بالنهى عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا أولوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا فعندهم لا وعندنا نعم

(قوله أى الصحة) أى من حيث هى

(قوله أى البطلان) أى الذى علم انه مخالفة ذى الوجهين الشرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت