نادرة وقد لاتكون ثم ان قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا أو على قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا
(قوله حكمه) أى حكم العام اثباتا و نفيا
(قوله نظرا للعموم) أى باعتبار تناول اللفظ
(قوله للمقصود عادة) أى ما يقصده المتكلم بالعام عادة
(قوله لا سبق) أى المال المأخوذ في المسابقة ويصح ان يكون اسم مصدر بمعنى المسابقة
(قوله ولم يعلم به) أى علم الوكيل به أولا
(قوله به) أى ببال المتكلم
@ (و) الأصح (انه) أى العام (قد يكون مجازا) بأن يستعمل في مجازه فيصدق على العام انه قد يكون مجازا كما يصدق على المجاز انه قد يكون عاما نحو جاء نى الأسود الرماة الا زيدا وقيل لايكون العام مجازا فلا يكون المجاز عاما لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة اليه وهى تندفع فىلمستعمل في مجازه ببعض الأفراد فلا يراد به جميعها الا بقرينة كما فىلمثال السابق من الإستثناء
(قوله الأسود) أى كل فرد فرد من الشجعان
(قوله الا زيدا) الأولى حذفه ليكون هنا مثالا للمجاز المختلف في عمومه لأنه مع وجود القرينة على العموم وهى الإستثناء هنا لم يختلف في عمومه
(قوله ثبت على خلاف الأصل) أى اذ الأصل في الكلام الحقيقة لأن وضع الألفاظ للإفهام والمجاز مخلّ بذلك فكان الأصل ان لا يجوز استعماله
*3* العموم من عوارض الألفاظ فقط
@ (و) الأصح (انه) أى العموم (من عوارض الألفاظ فقط) أى دون المعانى وقيل من عوارضهما معا وصححه ابن الحاجب حقيقة فيكون موضوعا للقدر المشترك بينهما وقيل مشتركا لفظيا فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أوخارجيا كمعنى المطر والخصب لما يقال الإنسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر < 220 > والخصب فالعموم شمول أمر لمتعدد وقيل بعروض العموم فىلمعنى الذهنى حقيقة دون الخارجى لوجود الشمول لمتعدد فيه بخلاف الخارجى والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما فىآخر فاستعمال العموم فيه مجازى وعلى الأول استعماله فىلذهنى مجازى ايضا (ويقال) اصطلاحا (للمعنى أعم) وأخص (و للفظ عام) وخاص