(قوله يشترط) أى الإنتفاء
(قوله لها) أى للعلة المستنبطة
(قوله فلايشترط) أى لجواز ان يكون كل علة
(قوله تعدد العلل) أى على معلول واحد
(قوله حينئذ) أى حين اذ وجد المعارض
(قوله في الأربع) أى المسائل الأربع
@ (والمعارض هنا) بخلافه فيما مر حيث وصف بالمنافى (وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض) بفتح الراء لها (ومفض للإختلاف) بين المتناظرين (فىلفرع كالطعم مع الكيل فىلبر) فكل منهما صالح للعلية فيه مفض للإختلاف بين المتناظرين (فىلتفاح) مثلا فعندنا ربوى كالبر بعلة الطعم وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوى لانتفاء الكيل فيه وكل منهما يحتاج الى ترجيح وصفه على وصف الآخر
(قوله فيما مر) وهو الذى اشترط انتفاؤه في الأصل
(قوله فيه) أى في ربوية البر
(قوله في التفاح) أى ربويته
(قوله فعندنا) أى الشافعية
(قوله ربوى) أى التفاح ربوى
(قوله بعلة الطعم) أى فإن كلا منهما مطعوم
(قوله ليس) أى التفاح
(قوله كل منهما) أى المتناظرين في ربوية التفاح
(قوله الى ترجيح وصفه الخ) أى علته على علة الآخر في الأصل ليترتب عليه مدعاه في الفرع
*4* لا يلزم المعترض نفى وصفه عن الفرع
@ (والأصح) أنه (لايلزم المعترض نفى وصفه) أى بيان انتفائه (عن الفرع) مطلقا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذى هو المقصود وقيل يلزمه ان صرح بالفرق بين الأصل والفرع فىلحكم فقال مثلا لا ربا