*4* لا يكفى في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل
@ (ولا يكفى) فى دفع المعارضة (رجحان وصف المستدل) على وصفها بمرجح ككونه انسب أو اشبه من وصفها بناء على جواز تعدد العلل فيجوز ان يكون كل من الوصفين علة وقيل يكفى بناء على منع التعدد ورجحه الأصل (وقد يعترض) على المستدل (باختلاف جنس الحكمة) فى الفرع والأصل (وان اتحد الجامع) بين الفرع والأصل كما يأتى فيما يقال يحد اللائط كالزانى بجامع ايلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته وفى حرمة الزنا دفع اختلاط الأنساب المؤدى هو اليه وهما مختلفتان فيجوز ان يختلف حكمهما بأن يقصر الحد على الزنا فيكون خصوصه معتبرا في علة الحد (فيجاب) عن الإعتراض (بحذف خصوص الأصل عن الإعتبار) فى العلة بطريق من طرق إبطالها فيسلم ان العلة هى القدر المشترك فقط كما مر في المثال لا مع خصوص الزنا فيه (والعلة اذا كانت وجود مانع) من الحكم كأبوة القاتل المانعة من وجوب قتله بولده (أو انتفاء شرط) كعدم احصان الزانى المشترط لوجوب رجمه (لا تستلزم وجود المقتضى في الأصح) وقيل تستلزمه والا كان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضى لا لما فرض من وجود مانع أو انتفاء شرط. قلنا يجوز ان يكون انتفاؤه لما فرض ايضا لجواز تعدد العلل.
(قوله بمرجح) أى عند المعترض
(قوله انسب) أى اشد مناسبة من وصف المعارضة
(قوله أو اشبه) أى اشد شبها والشبه ما اعتبره الشارع في بعض الأحكام وليس مناسبا بالنظر الى ذاته
(قوله تعدد العلل) أى لمعلول واحد
(قوله فيجوز الخ) أى اذ ترجيحه عليه لاينفى العلية لجواز ان يكون بعض العلل ارجح من بعض
(قوله منع التعدد) أى تعدد العلل
(قوله الحكمة) أى المصلحة أو العلة فالثلاث مترادفة
(قوله الجامع الخ) أى القدر المشترك بينهما
(قوله يحد اللائط) أى بالرجم ان كان محصنا وبالجلد والتغريب ان كان غير محصن
(قوله فيعترض) أى قياس اللواط على الزنا
(قوله اليه) أى الإختلاط