(قوله بغير الخ) أى بأى طريق من طرق الإلغاء غير دعوى كون الخلف قاصرا ودعوى ضعف معنى المظنة
(قوله بغير الخ ايضا) أى كأن ألغاه بانتفاء الخلف في صورة مع وجود الحكم فيها كأن يقول المستدل للمعترض ثبتت ربوية البيض مع كونه غير موزون فلا تزول حينئذ أى حين اذ الغاه بانتفاءه الخ فائدة الغائه الأول وينتهض الدليل على المعترض. والأولى قوله له (ثبتت ربوية البيض الخ) مرتبط بقول المعترض المتقدم والعلة عندى احد الشيئين كأن يقول المستدل بعد قول المعترض والعلة عندى الخ ثبتت ربوية البيض
(قوله دعوى قصوره) مثال إلغاء الخلف المذكور بدعوى القصور ما لو جعل المعترض الخلف في التفاح بدل الوزن الكون تفاحا مثلا فيلغيه المستدل بكونه قاصرا على التفاح
(قوله ضعف الخ) مثال الإلغاء بدعوى ضعف معنى المظنة فيه أى الخلف ما لو قال المعترض العلة عندى في جواز القصر للمسافر مفارقة اهله فيلغى المستدل هذه العلة بوجود الحكم في صورة مع انتفائها فإن المسافر بأهله يجوز له القصر كغيره فيقول المعترض خلف هذه العلة مظنة المشقة فيدعى المستدل ضعف معنى المظنة كضعف المشقة للمسافر اذا كان ملكا
(قوله معنى المظنة) أى حكمتها
(قوله بأن لم يتعرض الخ) أى أصلا تصوير لقوله مالم يلغ الخ
(قوله ماذكر) أى ان الخلف مظنة
(قوله اذا ألغاه) أى المستدل الخلف
(قوله بالثانية) أى في دعوى ضعف معنى المظنة
(قوله ايضا) أى كدعوى غيرهما
(قوله ما يأتى الخ) أى في جملة المقول الآتى
(قوله مصلحة الإيمان) أى عقد أمان
(قوله من بذل الأمان) أى تلك المصلحة ناشئة من بذل الأمان
(قوله باعتبار الخ) أى فيعتبر الإسلام والتكليف والحرية في الوصفية وتجعل الحرية جزء علة
(قوله فيلغى الشافعى) أى من العلية
(قوله في العبد الخ) أى فهذه صورة الغى فيها المستدل وصف المعترض
(قوله الحنفى) أى المعترض
(قوله بأن الإذن له) أى في القتال
(قوله خلف الحرية) أى وذلك لأن اذن السيد لعبده في التصرفات يدل على ان رأيه سديد