(قوله وهو) أى ما ذكر من المعلومات من حرمة خرق الإجماع
(قوله ولا يعارضه الخ) أى ولا يكون مع الإجماع في زمن واحد دليل يدل على خلاف ما دل عليه
(قوله دليل الخ) أى بل يقدم الإجماع عليه لاحتماله النسخ بخلاف الإجماع
(قوله لاستحالته) أى باستلزام النقيضين
(قوله لإلغاء المظنون) تعليل لهذا التعليل (قوله أما الإجماع الظنى) أى كالسكوتى (قوله بظنى آخر) أى كسائر الظنيات
*3* وموافقة الإجماع خبرا لا تدل على أنه عنه
@ (وموافقته) أى الإجماع (خبرا لا تدل على أنه عنه) لجواز ان يكون عن غيره ولم ينقل لنا استغناء بنقل الإجماع عنه (لكنه) اى كونه عنه هو (الظاهر ان لم يوجد غيره) بمعناه اذ لابد له من مستند كما مر فإن وجد فلا لجواز ان يكون الإجماع عن ذلك الغير وقيل موافقته له تدل على انه عنه قال بعضهم ومحل الخلاف في الخبر الواحد اما المتواتر فهو عنه بلا خلاف وفيه نظر.
(قوله خبرا) أى حديثا
(قوله عنه) أى الخبر
(قوله ولم ينقل) أى ذلك الغير
(قوله بمعناه) أى الخبر
(قوله فلا) أى فلا يكون الظاهر كونه عنه
(قوله عن ذلك الغير) أى لا عن ذلك الخبر
(قوله فهو عنه) أى فالإجماع الموافق له ناشئ عنه
(قوله وفيه نظر) أى لجواز أن يكون الإجماع عن غيره ايضا اذ لا يلزم من تواتره ان يستندوا اليه
@ (خاتمة: جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة) وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبول تشكيك كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر (كافر) قطعا (ان كان فيه نص) لأن جحده يستلزم تكذيب النبى صلى الله عليه وسلم فيه وما أوهمه كلام الآمدى ومن تبعه من أن فيه خلافا ليس بمراد لهم (وكذا ان لم يكن) فيه نص جاحده كافر (فى الأصح) لمامر وقيل لا لعدم النص وخرج بالمجمع عليه غيره وان كان فيه نص وبالمعلوم ضرورة غيره كفساد الحج