فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 704

(قوله ان ذكر الزاما للخصم الخ) بمعنى أنه لافارق بين الوضوء والتيمم في ان كلا منهما طهارة حكمية وقدقلت أيها الخصم بوجوب النية في التيمم فكذا في الوضوء (قوله أنى يفترقان) أى لايفترقان

(قوله جازتقدمه) أى حكم الفرع

(قوله المحذورالسابق) أى التكليف بما لايعلم

(قوله علىجوازتعدد الدليل) أى على مدلول واحد

(قوله جملة) أى حال كونه مجملا أى بالنص الإجمالى

(قوله بورود ميراث الجد جملة) أى بقطع النظر من كون إرثه مع الإخوة أولا

(قوله لما جازالقياس) أى قياس الجد على الأب فلا يأخذ الأخ معه أو على الأخ فيشارك الإخوة والأخوات

(قوله العلماء) من الصحابة وغيرهم

(قوله بالطلاق) أى تارة على الطلاق فيمتنع ثلاثا

(قوله والظهار) أى وتارة على الظهار فتجب فيه الكفارة

(قوله بحسب اختلافهم) أى هل حرمته كحرمة الطلاق كمذهب مالك أو كحرمة الظهار وينتهى بكفارته كأحد القولين للإمام أحمد أو كحرمة الإيلاء فتجب فيه كفارة يمين وهوالمرجح عندالشافعى عند الإطلاق فإن نوى ظهارا أو طلاقا وقع

(قوله ولم يوجد فيه نص) أى ولو وجد لنقل ولم يختلفوا

(قوله فلايشترط) أى الإنتفاء

(قوله انتفائهما) أى النص والإجماع الموافق له

(قوله نظرا الى قوله والإجماع) أى فإذا وجد لايصح القياس اذلاحاجة اليه حينئذ لثبوت حكم الفرع بما هو أقوى منه

(قوله أدله القياس) أى كقوله تعالى"فاعتبروا يا أولى الأبصار"

(قوله مطلقة الخ) أى والأصل عدم التقييد

(قوله وعلى الأول) أى اشتراط الإنتفاء

(قوله على الثانى) أى القول بالإشتراط

*3*(الرابع)العلة

*4* تعريف العلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت