فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 704

(قوله بتقدير) أى تقدير كذب الفرع دون تقدير كذب الأصل فإنه ليس في ذلك الكذب على النبى اذ على احتمال نسيانه لا كذب فيه

(قوله اذا كان عمدا) أى وهو منتف فيما نحن فيه اذ الفرض ان كلا منهما عدل لا يتعمد الكذب على النبى

(قوله واذا لم يسقط) أى عن القبول

(قوله أولى) أى بقبول الخبر مما جزم به الأصل بالنفى

(قوله وقيل يسقط به) أى بما ذكر من شك الأصل أو ظنه

(قوله على نظيره) أى السقوط

(قوله في شهادة الخ) أى كما لو قيل شهد فلان بكذا أو اشهد نى على شهادته فالشاهد بكذا هو الأصل والشاهد على الشهادة هوالفرع فإذا قال الأصل لم أشهدك بكذا لم تقبل شهادة الفرع

(قوله اضيق) أى وأكثر شروطا

(قوله اذ يعتبر الخ) أى بخلاف الرواية لا يعتبر فيها ذلك

(قوله فيسقط مرويه) أى عن القبول

(قوله وبما تقرر) أى من قوله ودخل الخ وقول وخرج الخ

(قوله تسع) أى من ضرب ثلاثة أحوال الأصل وهوجزم النفى وظنه والشك فيه في ثلاثة أحوال الفرع وهى جزم الرواية عنه وظنها والشك فيها

(قوله في أربع) وهى جزم الأصل بنفى الرواية مع شك الفرع فيها ومع ظنه إياها ومع شكه في نفى الرواية ومع ظنه إياه

(قوله دون البقية) وهى خمس صور جزم الفرع بالرواية مع جزم الأصل بنفيها ومع شكه فيه ومع ظنه إياه وظن الفرع إياها مع ظن الأصل نفيها ومع شكه فيه

*3* زيادة العدل مقبولة

@ (وزيادة العدل) فيما رواه علىغيره من < 345 > العدول (مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده) لجواز ان يكون النبى ذكرها في مجلس وسكت عنها فىآخر أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده لأن الغالب في مثل ذلك التعدد (والا) أى وان علم اتحاده (فالمختار المنع) أى منع قبولها (ان كان غيره) اى غير من زاد (لايغفل) بضم الفاء أشهر من فتحها (مثلهم عن مثلها عادة أو كات الدواعى تتوفر على نقلها) والا قبلت وقيل لا تقبل مطلقا لجواز خطاء من زاد فيها وقيل تقبل مطلقا وهو ما اشتهر عن الشافعى ونقل عن جمهور الفقهاء والمحدثين لجواز غفلة من لم يزد عنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت