(قوله التوقف) أى في تلك المسألة
(قوله لأنه) اى المرسل
(قوله حينئذ) أى حين اذ تجرد عن العاضد
(قوله بمقتضى الدليل) أى غير المرسل
*3* جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف
@ (مسئلة: الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف) بمعانى الألفاظ ومواقع الكلام الذى اريد به انشاء أو خبر بأن يأتى بلفظ بدل آخر مساو له فىلمراد والفهم وان لم ينس اللفظ الآخر أولم يرادفه لأن المقصود المعنى واللفظ آلة له وقيل لا يجوز ان لم ينس لفوت الفصاحة فىكلام النبى وقيل انما يجوز بلفظ مرادف بخلاف غير المرادف لأنه قد لايوفى بالمقصود وقيل لا يجوز مطلقا حذرا من التفاوت وان ظن الناقل عدمه فإن العلماء كثيرا ما يختلفون فىمعنى الحديث المراد. قلنا الكلام فىلمعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه كما انه ليس الكلام فيما تعبد بألفاظه كالأذان والتشهد والسلام والتكبير وقيل غير ذلك اما غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا (و) الأصح (انه يحتج بقول الصحابى قال النبى) صلىلله عليه وسلم لأنه ظاهر في سماعه منه وقيل لا لاحتمال ان يكون بينهما واسطة من تابعى أو صحابى وقلنا نبحث عن عدالة الصحابة (فـ) ـبقوله (عنه) أى عن النبى لمامر وقيل لا لظهوره في الواسطة (فـ) ـبقوله (سمعته أمر و نهى) لظهوره فىصدور أمر ونهى منه وقيل لا لجواز ان يطلقهما الراوى على ما ليس بأمر ولا نهى تسمحا (أو) بقوله (أمرنا أو نحوه) مما بنى للمفعول كنهينا أو أوجب أو حرّم علينا أو رخص لنا لظهور ان فاعلها النبى وقيل لا لاحتمال ان يكون الآمر والناهى بعض الولاة والإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله (و) بقوله (من السنة) كذا لظهوره فىسنة النبى وقيل لا لجواز ارادة سنة البلد (فكنا معاشر الناس) نفعل فىعهده صلىلله عليه وسلم (وكان الناس يفعلون) فى عهده صلى الله عليه وسلم (فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم) لظهوره في تقرير النبى عليه وقيل لا لجواز ان لا يعلم به (فكان الناس يفعلون فكانوا لايقطعون فى) الشئ (التافه) قالته عائشة رضى الله عنها لظهور ذلك فىجميع الناس الذى هو اجماع وقيل لا لجواز ارادة ناس مخصوصين وعطف الصور بالفاء اشارة الىن كل صورة دون ما قبلها رتبة ولهذا كان تعبيرى في عنه وسمعته بالفاء اولى من تعبيره فيهما بالواو ووجه كون الأخيرتين دون ماقبلهما عدم التصريح بكون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم ووجه كون الأخيرة دون ماقبلها عدم التصريح بما يعود عليه ضمير كانوا