فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 704

فىذلك لغلبة استعمالها فيها حينئذ وقيل للوجوب كما في غير ذلك نحو"فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين"وقيل بالوقف فلا نحكم بشئ منها

(قوله لتبادرها الخ) أى والتبادر علامة الحقيقة

(قوله كما فىغير ذلك) أى غير الواردة بعد الحظر والإستئذان

(قوله فاقتلوا المشركين) أى فإن الأمر هنا للوجوب

(قوله بشئ منها) أى المذكورات من الإباحة والوجوب وغيرهما

*4* صيغة النهى بعد الوجوب

@ (و) الأصح (ان صيغة النهى) أى لا تفعل الواردة (بعد وجوب للتحريم) كما في غير ذلك ومن القائل به بعض القائل بأن الأمر بعد الحظر للإباحة وفرق بأن مقتضى النهى وهو الترك موافق للأصل وبأن النهى لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول اشد وقيل للكراهة علىقياس ان الأمر للإباحة وقيل للإباحة نظرا الى ان النهى عن الشئ بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه وقيل لإسقاط الوجوب ويرجع الأمر الى ما كان قبله من تحريم أو إباحة وقيل بالوقف وتعبيرى بصيغة افعل وبصيغة النهى أولى من تعبيره بالأمر والنهى ليوافق القول بالإباحة اذ لا أمر ولا نهى فيها الا علىقول الكعبى وظاهر ان صيغة النهى بعد الإستئذان كهى بعد الوجوب

(قوله أى لاتفعل) أى فالمراد هو النهى اللفظى

(قوله الواردة بعد وجوب) أى مقتضى اقتصاره كغيره على الوجوب انه من بعد الندب للتحريم اتفاقا

(قوله فىغير ذلك) أى غير الواردة بعد الوجوب وهو النهى المبتدأ من غير سبق وجوب

(قوله للأصل) أى الدال علىعدم الفعل ولا كذلك الأمر

(قوله أشد) أى من اعتنائه للثانى

(قوله للكراهة) أى التنزيه

(قوله على قياس الخ) أى بجامع ان كلا من صيغتى افعل ولاتفعل يحمل على أدنى مراتبهما اذ الكراهة أدنى مرتبتى صيغة لا تفعل كما ان الإباحة أدنى مراتب افعل

(قوله قول الكعبى) أى من ان المباح مأمور به

(قوله كهى بعد الوجوب) أى فيجرى فيه الخلاف المذكور والأصح منه التحريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت