*3* (مسئلة) صيغة افعل لطلب الماهية
@ (مسئلة: الأصح انها) أى صيغة افعل (لطلب الماهية) لا لتكرار ولامرة ولا لفور ولا تراخ فهى للقدر المشترك بينها حذرا من الإشتراك والمجاز (والمرة ضرورية) اذ لاتوجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها وقيل للمرة لأنها المتيقن وتحمل على التكرار على القولين بقرينة وقيل للتكرار مطلقا لأنه الغالب وتحمل على المرة بقرينة وقيل للتكرار ان علقت بشرط أوصفة بحسب تكرار المعلق به نحو"وان كنتم جنبا فاطهروا ـ والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"وان لم تعلق بذلك فللمرة وقيل بالوقف عن المرة والتكرار بمعنى انها مشتركة بينهما أو لأحدهما ولانعرفه قولان فلا تحمل على واحد منهما الا بقرينة وقيل انها للفور أى للمبادرة بالفعل عقب ورودها لأنه أحوط وقيل للتراخى أى التأخير لأنه يسد عن الفور بخلاف العكس وقيل مشتركة بينهما لأنها مستعملة فيهما والأصل في الإستعمال الحقيقة وقيل للفور أوالعزم فىلحال على الفعل بعد وقيل للوقف عن الفور والتراخى بمعنى انها لأحدهما ولانعرفه (و) الأصح (ان المبادر) بالفعل (ممتثل) لحصول الغرض
(قوله لالتكرار ولامرة) أى لأنها لو دلت على التكرار لم يبرأ بواحدة في أمر ما وقد ثبتت البراءة بها في أمر الحج ولو دلت على المرة لما كان الإتيان في المرة الثانية والثالثة إمتثالا وإتيانا بالمأمور بها والعرف يكذبه
(قوله للقدر المشترك) وهو طلب الماهية
(قوله بينها) أى المذكورات
(قوله فيحمل عليها) أى من جهة انها ضرورية لا من أجل انها مدلول الصيغة
(قوله وقيل للمرة) أى ان الصيغة تدل علىلمرة بلفظها وانها مدلولها
(قوله علىلقولين) أى القول بأنها لطلب الماهية والقول بأنها للمرة
(قوله لانه الغالب) أى فقد تكرر الزكاة والصلاة والصوم مع انها مأمورات مطلقة
(قوله بقرينة) أى كالحج فإن عدم التكرار لدلالة دليل خارج وهو الحرج فىلتكرار فيحمل الأمر به علىلمرة
(قوله تكرار المعلق به) أى من الشرط والصفة لاالتكرار علىوجه الدوام
(قوله أو لأحدهما) أى أو بمعنى انها لأحدهما
(قوله قولان) أى هما قولان
(قوله يسد عن الفور) أى فإنه يكون قضاء عنه
(قوله بخلاف العكس) أى فإن التقديم لا يسد عن الأداء