فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 704

(قوله بينهما) أى جملتين

(قوله وهو) أى الحكم الغير المذكور

(قوله من خارج) أى دليل آخر

(قوله فيعطف واجب على مندوب) أى كما في الآية الآتية

(قوله أو مباح) أى كما في قوله تعالى"وكلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده"فإن الأكل مباح والإيتاء واجب

(قوله مثاله) أى القران بين الجملتين

(قوله لايبولن الى قوله من الجنابة) أى فالحكم المذكور هو النهى فتشاركا فيه والذى لم يذكر هو التنجيس بهما

(قوله بشرطه) وهو عندنا كون الماء دون القلتين أو تغيره وان بلغهما وأما عند المالكية فالمدار في التنجيس على التغير من غير نظر على قلة الماء أو كثرته

(قوله حكمة النهى) أى عن البول

(قوله بالثانى) أى بأنه يقتضيها فيه

(قوله الاغتسال) أى من الجنابة

(قوله ومن أمثلة ذلك) أى القران بين الجملتين

(قوله فكاتبوهم) تمام الآية"ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذى آتاكم"الخ فقد قرن الواجب وهو الإيتاء بالمندوب وهو المكاتبة

(قوله اللغوى) هو الشرط النحوى

(قوله كما مر) أى في المقدمات

*4* الشرط

@ (و) ثانى المخصصات المتصلة (الشرط) والمراد اللغوى كما مر (وهو) ما زدته بقولى (تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل أو ما يدل عليه) من صيغة نحو أكرم بنى تميم ان جاءوا أى الجائين منهم (وهو) أى الشرط المخصص (كالإستثناء) اتصالا وعودا لكل المتعاطفات وصحة لإخراج الأكثر به نحو أكرم بنى تميم ان كانوا علماء ويكون جهالهم اكثر فيجب مع نية الشرط اتصاله وعوده للكل ولو تقدم أو توسط ويصح اخراج الأكثر به في الأصح وقيل وفاقا وعليه جرى الأصل في الثالث لكن أجيب عنه بأنه اراد به وفاق من خالف في الإستثناء فقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت