فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 704

(قوله لأنه صيغة مؤدية الى ذلك المعنى) أى الذى هو الإخبار بالمخصوص وحاصله انه لما كان معنى الشهادة هو الإخبار عن خاص يلابس معنى أشهد ويتعلق به كان اشهد مؤديا لمعنى الشهادة من حيث ملابسته لمعناه

(قوله انشاء) أى لاخبر بأن نقلت تلك الصيغ من الاخبار الى الإنشاء مجازا ثم صارت حقيقة عرفية

(قوله بها) أى بتلك الصيغ لاقبلها ولا بعدها

(قوله اخبار على اصلها) أى باقية على مدلولها اللغوى لأن الاصل عدم النقل

*3* الكلام في الجرح والتعديل

*4* يثبت الجرح والتعديل بواحد فىلرواية فقط

@ (و) المختار (انه يثبت الجرح والتعديل بواحد فىلرواية فقط) أى بخلاف الشهادة لايثبتان فيها الا بعدد رعاية للتناسب فيهما فإن الواحد يقبل فىلرواية دون الشهادة وقيل لا يثبتان الا بعدد فيهما نظرا الى ان ذلك شهادة وقيل يكفى فىثبوتهما فيهما واحد نظرا الىن ذلك خبر والترجيح من زيادتى

(قوله بواحد) أى ولو عبدا أو امرأة

(قوله لايثبتان) أى الجرح والتعديل

(قوله الا بعدد) أى اثنين مطلقا ولو في شهداء الزنا وشاهد هلال رمضان

(قوله دون الشهادة) أى لايقبل الواحد في الشهادة غالبا والا فهو مقبول في شهادة الهلال

(قوله فيهما) أى في الرواية والشهادة

(قوله نظرا الى أن ذلك شهادة) أى بالعدالة والجرحة فلا بد من العدد

(قوله ان ذلك خبر) أى وهولايشترط فيه العدد

(قوله والترجيح) أى للقول المفصل بين الرواية والشهادة

*4* يشترط ذكر سبب الجرح فىلرواية والشهادة

@ (و) المختار (انه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما) أى فىلرواية والشهادة للإختلاف فيه بخلاف سبب التعديل (و) لكن (يكفى اطلاقه) أى الجرح (فى الرواية) كالتعديل كأن يقول الجارح فلان ضعيف أو ليس بشئ (ان عرف مذهب الجارح) من انه لا يجرح الا بقادح فعلم انه لايكفى الإطلاق في الرواية اذا لم يعرف مذهب الجارح ولا في الشهادة مطلقا لتعلق الحق فيها بالمشهود له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت