كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بخبر الصحيحين < 28 >"لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"فيأثم بتركها ولا تفسد به صلاته بخلاف ترك القراءة
(قوله ترادف) أى ترادفا اصطلاحيا
(قوله مسماهما واحد) أى مفهومهما واحد فإن الترادف يعتبر فيه اتحاد المفهوم لأنه انما يكون فىلمعانى الكلية وهى مفاهيم
(قوله كما علم الخ) الكاف تعليلية وما مصدرية والتقدير وهو لعلمه من حد الإيجاب
(قوله طلبا جازما) أى بحيث لا يجوز تركه
(قوله هذا) أى ترادفهما
(قوله أئمتنا) أى اصحابنا الشافعية
(قوله اذ ذاك الخ) تعليل لعدم المنافاة
(قوله العرف) أى العام
(قوله بذلك) وعبارة الشربينى فإن الطلاق ينظر فيه المعنى اللغوى متى اشتهر وان اشتهر العرف بخلافه
(قوله أولاصطلاح آخر) أى غير الإصطلاح الذى نحن بصدده فإن المراد منه العرف الخاص أعنى الأصولى
(قوله فىلحاشية) أى على شرح الأصل
(قوله هذا الفعل) أى الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما
(قوله كالقرآن) أى محكم القرآن كما في السعد والمحكم ما لايحتمل التأويل
(قوله كقراءة القرآن) بقطع النظر عن كونه ثلاث آيات قصار أو آية طويلة أوبعض آية بشرط التركيب من كلمتين على ما نقل عنهم ولا شك ان دلالة الآية على ذلك قطعية
(قوله فهوالواجب الخ) استدل على التفرقة بتكفير جاحد الأول دون الثانى واذا اختلفا في الأحكام فلابد من اختلاف في الإسم تمييزا بينهما
(قوله فيأثم بتركها) تفريع على قوله بدليل ظنى لا على فهو الواجب
(قوله ترك القرأة) أى مطلقها فإنه مفسد للصلاة
@ (كَالْمَنْدُوْبِ) أى كما ان الأصح ترادف ألفاظ المندوب (وَالْمُسْتَحَبِّ وَالتَّطَوُّعِ وَالسُّنَّةِ) والحسن والنفل والمرغب فيه أى مسماها واحد وهوكما علم من حد الندب الفعل غير الكف