@ (و) الأصح (أن نحو) قول الصحابى انه صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) كما رواه مسلم من رواية أبى هريرة (لايعم) كل غرر < 269 > وقيل يعمه لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم مما قاله النبى صلى الله عليه وسلم لم يأت هو في الحكاية له بلفظ عام كالغرر قلنا ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك اذ يحتمل ان يكون النهى عن بيع الغرر بصفة يختص بها فتوهمه الراوى عاما وعدلت الى نهى عن بيع الغرر عن قوله قضى بالشفعة للجار لقوله كغيره من المحدثين هو لفظ لا يعرف.
(قوله بيع الغرر) الغرر هو الخطر الذى جهلت عاقبته
(قوله لايعم كل غرر) أى لأنه لو عم كل غرر لزم بطلان كل ما فيه غرر من البيوع وليس كذلك لأنهم صححوا كثيرا مما فيه غرر كبيع الرقيق من غير رؤية نحو عورته مع احتمال أن يكون بها ما ينقص قيمته
(قوله عارف باللغة والمعنى) أى ما يتعلق باستنباط الأحكام الشرعية
(قوله هو) أى قائله
(قوله ظنه) أى قائله
(قوله ولايلزمنا اتباعه) أى بل لا يجوز
(قوله اذ يحتمل الخ) تعليل لكون ظهور العموم بحسب ظنه
(قوله لايعرف) أى بين أهل الحديث بأنه حديث مرفوع
*4* جواب السؤال غير المستقل إلخ
@ (مسئلة جواب السؤال غير المستقل دونه) أى دون السؤال كنعم وبلى وغيرهما مما لو ابتدئ به لم يفد (تابع له) أى للسؤال (فى عمومه) وخصوصه لأن السؤال معاد في الجواب فالأول كخبر الترمذى وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سئل من بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا فيعم كل بيع للرطب بالتمر صدر من السائل أو من غيره والثانى كقوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم (والمستقل) دون السؤال ثلاثة أقسام أخص من السؤال ومساو له وأعم فـ (الأخص) منه (جائز ان أمكنت معرفة) الحكم (المسكوت عنه) منه كأن يقول النبى صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة < 270 > كالمظاهر في جواب