فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 704

*3* الندب

@ (أَوْ) اقتضاء (غَيْرَ جَازِمٍ) بأن جوز تركه(فَنَدْبٌ

*3* التحريم

@أَوْ) اقتضى (كَفًّا) اقتضاء (جَازِمًا) بأن لم يجز فعله (فَتَحْرِيْمٌ

(قوله كفا) أى عن فعل بأن يكون كونه عن فعل مستفادا من الصيغة فلا يرد كف عن الزنا فان كونه عن الزنا انما هو من المتعلق والمطلوب من الصيغة الكف مطلقا

*3* الكراهة

@أَوْ) اقتضاء (غَيْرَ جَازِمٍ بِنَهْيٍ مَقْصُوْدٍ) لشئ كالنهى في خبر الصحيحين"اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين"< 25 > (فَكَرَاهَةٌ) أى فالخطاب المدلول عليه بالمقصود يسمى كراهة ولا يخرج عن المقصود دليل المكروه اجماعا أوقياسا لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أودليل المقيس عليه وذلك من المقصود وقد يعبرون عن الإيجاب والتحريم بالوجوب والحرمة لأنهما أثرهما وقد يعبرون عن الخمسة بمتعلقاتها من الأفعال كالعكس تجوزا فيقولون في الأول الحكم اما واجب أو مندوب الخ وفى الثانى الفعل اما ايجاب أو ندب الخ

(قوله بنهى مقصود) قال الشهاب فسروا المقصود بالصريح وغير المقصود بغير الصريح فرارا مما يقتضى غير المقصود من كون الشارع لم يقصد النهى فىضمن الأمر هـ

(قوله ولايخرج الخ) جواب عما يقال ان الكراهة المتحققة حيث كان دليل المكروه اجماعا أوقياسا لايصدق عليها الحد المستفاد من التقسيم اذ اعتبر فيه كون الإقتضاء بنهى مقصود وكل من الإجماع والقياس ليس نهيا

(قوله عن المقصود) أى النهى المقصود

(قوله اجماعا أو قياسا) تمييز لدليل المكروه

(قوله وقد يعبرون) أى تجوزا

(قوله لأنهما أثرهما) أى لأن الوجوب أثر الإيجاب والحرمة أثر التحريم

(قوله عن الخمسة) أى الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت