(أومرجوحا) لأرجحية انتفائه (كالتوالد في نكاح الأمة) لأنه هو المقصود من شرع النكاح وانتفاؤه في نكاحها أرجح من حصوله
(قوله قد يكون) أى حصوله
(قوله كالملك في البيع) أى فالمرتب هو الملك والوصف المناسب فيه الحاجة الى التعاوض
(قوله ظنا) أى مظنونا
(قوله كالإنزجار في القصاص) أى فالإنزجار حكمة مشروعية القصاص المرتب على وصفه وهو القتل العمد العدوان
(قوله عنه) أى عن القتل
(قوله من المقدمين عليه) أى المجترئين على القتل
(قوله محتملا) أى ممكنا ثبوته ونفيه
(قوله اما سواء) أى مساويا لاحتمال انتفائه
(قوله حد الخمر) أى وجوبه
(قوله على تناولها) أى عنه
(قوله لأنه) أى الإنزجار عن تناولها
(قوله عليه) أى على تناولها
(قوله فيما يظهر لنا) أى لا في نفس الأمر
(قوله لأرجحية انتفائه) أى على حصوله
(قوله في نكاح الأمة) في النيل الآيسة
(قوله لأنه هو المقصود الخ) الظاهر ان الوصف المعلل به هنا احتياج الناس الى النكاح
(قوله في نكاحها) أى الآيسة
@ (والأصح جواز التعليل بالأخيرين) من الأربعة أى بالمقصود المتساوى الحصول والإنتفاء والمقصود المرجوح الحصول نظرا الى حصولهما فىلجملة وقياسا على السفر في جواز القصر للمترفه في سفره المنتفى فيه المشقة التى هى حكمة الترخص نظرا الى حصولها في الجملة. وقيل لايجوز التعليل بهما لأن أولهما مشكوك الحصول وثانيهما مرجوحه أما أول الأربعة وثانيها فيجوز التعليل بهما قطعا (فإن فات) المقصود من شرع الحكم (قطعا) فىبعض الصور (فالأصح) أنه (لايعتبر) فيه