فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 704

(قوله المقصود) نعت لعدم

(قوله بل للإفضاء الى الفجور) أى بل ربما يفضى الى الفجور

(قوله لأن النفس الخ) قال الشاعر:

(( والقلب يطلب مايجور ويعتدى >< والنفس مائلة الى الممنوع ) )

(قوله مائلة الى الممنوع) أى حريصة الى ما منعت عنه

(قوله فيجاب) أى عن الإعتراض

(قوله فيها) أى في الفجور بها

(قوله غير مشتهاة) أى طبعا في العادة

(قوله والثالث) أى والجواب عن القدح بعدم الإنضباط للوصف

(قوله ببيان الخ) أى كما تقول في المشقة والمضرة انه منضبط عرفا

(قوله أوبوصف معه) أى كالمشقة بالسفر والزجر بالحدود

(قوله كالسفر للمشقة) أى فإنه منضبط والمراد ان قصر الصلاة مثلا في مظان المشقة وهى حكمة ومصلحة

(قوله والرابع) أى والجواب عن القدح بعدم الظهورللوصف المعلل به

(قوله في القود) لعل الصواب في العقود أى وفى الأفعال بالقصد

(قوله بأن الرضا) أى وكذا القصد

(قوله عليه) أى الرضا

(قوله الصيغة) أى كبعتك وزوجتك

*3* الفرق

@ (ومنها) أى من القوادح (الفرق) بين الأصل والفرع (والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علة) حكم (الأصل أو) إبداء (مانع في الفرع) يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه (أو بهما) أى بالإبداءين معا وقيل هو الثالث فقط مثاله على الشق الأول أن يقول الشافعى تجب النية في الوضوء كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث فيعترض الحنفى بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب وعلى الثانى أن يقول الحنفى يقاد المسلم بالذمى كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعى بأن الإسلام في الفرع مانع من القود وعلى الثالث أن يعارض بالإبداءين وما عرفت به الفرق أولى من تعريف الأصل له بأنه راجع الى المعارضة في الأصل أو الفرع وقيل اليهما لأنه أحاله على ما لم يذكره مع إيهام أن المعارضة بالإبداءين ليست فرقا مطلقا وليس كذلك (و) الأصح (أنه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت