فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 704

أى الفرق (قادح) وان قيل انه بالثالث أو بالضعيف سؤالان أو قلنا بجواز تعدد العلل لأنه يؤثر في جمع المسستدل ولأنه لولم يقدح لم يمتنع التحكم واللازم باطل وقيل ليس بقادح وقيل كذلك على القول بأنه بالثالث سؤالان لا سؤال واحد اذ جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول ومعنى كونه سؤالا واحدا اتحاد المقصود منه وهو قطع الجمع ومعنى كونه سؤالين اشتماله على معارضة علة الأصل بعلة وعلى معارضة الفرع بأخرى مستنبطة (وجوابه) أى الفرق (بالمنع) كأن يمنع كون المبدى في الأصل جزأ من العلة وفى الفرع مانعا من الحكم وهذا من زيادتى (و) الأصح (أنه يجوز تعدد الأصول) لفرع واحد بأن يقاس عليها لقوة الظن به وصححه ابن الحاجب وغيره وهو الموافق لجواز تعدد العلل وقيل يمتنع تعددها وان جوز تعدد العلل لانتشار البحث في ذلك مع امكان حصول المقصود بواحد منها وصححه الأصل (فلو فرق بين الفرع وأصل منها كفى) فى القدح فيها (فى الأصح) لأنه يبطل جمعها المقصود وقيل لايكفى لاستقلال كل منها وقيل يكفى ان قصد الإلحاق بمجموعهالأنه يبطله بخلاف ما اذا قصد بكل منها (وفى اقتصار المستدل على جواب أصل) واحد منها وقد فرق المعترض بين جميعها (قولان) أحدهما يكفى لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها والثانى لا يكفى لأنه التزم الجميع فلزمه الدفع عنه وهذا هو الأوجه الموافق للأصح قبله

(قوله معارضة) لها معنيان احدهما إبداء علة تؤثر نقيض حكم المعلل وليس مرادا هنا ثانيهما إبداء علة اخرى تؤثر الحكم بعينه ويكون المراد هو السؤال عن الترجيح وهذا هو المعنى بمايرجع اليه سؤال الفرق

(قوله بإبداء الخ) أى بأن يجعل ذلك القيد من علته أى حكم الأصل فتوجيه المعارضة حينئذ ان المستدل ادعى ان الوصف المشترك هو العلة وادعى المعترض ان العلة الوصف مع قيد لايوجد في الفرع

(قوله أو إبداء الخ) وتوجيه المعارضة على هذا ان المانع من الشئ في قوة المقتضى لنقيضه فيكون المانع في الفرع وصفا يقتضى نقيض الحكم الذى اثبته المستدل

(قوله الثالث فقط) أى معارضة بالإبدائين معا فقط حتى لو اقتصر على احدهما لايكون فرقا

(قوله تجب النية) هذا هو الحكم

(قوله في الوضوء) هذا هو الفرع

(قوله كالتيمم) هذا هو الأصل

(قوله بجامع الطهارة) هذا هو الوصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت