(قوله فيعترض) أى بطريق الفرق بين الوضوء والتيمم
(قوله الطهارة بالتراب) أى لامطلق الطهارة فالتراب قيد في الأصل وخصوصه فيه يجعل شرطا للحكم وهو وجوب النية فيه
(قوله ان يقول) أى في التعليل لإيجاب القود على المسلم بقتله للكافر الذمى
(قوله يقاد الخ) هو الفرع
(قوله كغير المسلم) هو الأصل
(قوله بجامع القتل) هو الوصف
(قوله فيعترض) أى بطريق الفرق
(قوله من القود) أى من وجوب القود عليه بقتله الذمى لشرفه بالإسلام
(قوله أحاله الخ) أى احال بقوله وهو راجع الى الخ على مالم يذكره لاسابقا ولا لاحقا
(قوله وليس كذلك) أى بل هى من صور الفرق
(قوله قادح) أى في العلة
(قوله بالثالث) أى بالإبدائين معا فقط
(قوله سؤالان) أى إعتراضان إعتراض راجع الى الأصل وإعتراض راجع الى الفرع واشار بهذا الى انه اختلف في ان الفرق سؤال واحد أو سؤالان وهو على الأول قادح قطعا والخلاف انما هو اذا قلنا بالثانى
(قوله بجواز الخ) هو ماصححه المؤلف
(قوله تعدد العلل) أى على معلول
(قوله جمع المستدل) أى بين الأصل والفرع في العلة ويبطل مقصوده
(قوله ليس بقادح) أى مطلقا لأن المقصود إلحاق بجامع ولو مع وجود ما هو اشد اخالة منه بناء على جواز تعدد العلل وذلك لأن الحكم في الأصل اذا علل بالمعنى المشترك بينه وبين الفرع ثم علل بعد ذلك بتعينه لم يكن التعليل مانعا من التعليل الأول اذ لايلزم منه الا التعليل بعلتين والفرض جوازه
(قوله كذلك) أى ليس بقادح
(قوله لاسؤال واحد) أى فإنه عليه قادح
(قوله اذ جمع الخ) أى فإن الإعتراض في الأصل إبداء قيد في علة حكمه والإعتراض في الفرع إبداء مانع فيه يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه
(قوله أى الفرق) أى القدح به