فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 704

(قوله واما الثانى) أى وجه عدم جواز اتفاق من بعد هؤلاء على أحد القولين بعد استقرار الخلاف بطول زمنه

(قوله لو انقدح) أى ظهر

(قوله سقوط الخلاف) أى بين هؤلاء

(قوله لطول زمنه) أى بخلاف ما اذا قصر فقد لايظهر لهم ويظهر لغيرهم

(قوله سقوطه) أى الخلاف

*2* التمسك بأقل ماقيل حق

@ (و) علم (ان التمسك بأقل ماقيل) من اقوال العلماء حيث لا دليل سواه (حق) لأنه تمسك بما أجمع عليه مع كون الأصل عدم وجوب ما زاد عليه كاختلاف العلماء فىدية الذمى الكتابى فقيل كدية المسلم وقيل كنصفها وقيل كثلثها فأخذ به الشافعى لذلك فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كغسلات ولوغ الكلب قيل انها ثلاث وقيل سبع ودل عليه خبر الصحيحين فأخذ به

(قوله وعلم) أى من الحد أيضا

(قوله من أقوال العلماء) أى في تحديد الشيئ

(قوله الكتابى) قيد به لأن دية الذمى المجوسى ثلثا عشر دية المسلم

(قوله فأخذبه) أى بوجوب الثلث

(قوله لذلك) أى للإتفاق على وجوبه ونفى الزائد عليه بالأصل

(قوله دليل) أى من نص أو قياس

(قوله أخذ به) أى عملا بمقتضى الدليل

(قوله ودل عليه) أى على وجوب السبع

(قوله خبر الصحيحين) وهو"طهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات احداهن بالتراب"

(قوله فأخذ به) أى بالسبع

*2* الإجماع قد يكون في دينى ودنيوى وعقلى ولغوي

@ (و) علم (أنه) أى الإجماع قد (يكون في دينى) كصلاة وزكاة (ودنيوى) كتدبير الجيوش وأمورالرعية (وعقلى لاتتوقف صحته) أى الإجماع (عليه) كحدوث العالم ووحدة الصانع فإن توقفت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت