(قوله لأدائه الى الإنتشار) أى فإن المستدل بعد منع علية ما ذكره يحتاج الى الإنتقال لتعليل عليته فيمنع فيحتاج الى الإنتقال ايضا وهكذا
(قوله وصف العلة) أى بخصوص هذا الوصف
(قوله منع اعتباره فيها) أى منع كون الوصف الخاص معتبرا فىلعلة المخصوصة
(قوله كقولنا) أى في الإستدلال على عدم الكفارة في غيره من مفسدات الصوم
(قوله الكفارة) هو مقيس
(قوله للزجر عن الجماع) هو العلة
(قوله فوجب اختصاصها) هو الحكم
(قوله به) أى إفساد الصوم بالجماع
(قوله كالحد) هو المقيس عليه
(قوله وجوابه) أى الإعتراض المذكور
(قوله كأن يبين) أى المستدل
(قوله رتبها) أى وجوبها
(قوله عليه) أى على الجماع
(قوله حيث أجاب بها الخ) أى لأن الأعرابى لما سأل النبى عن جماعه في رمضان أوجب عليه الكفارة
(قوله المناط) أى ما علق به الحكم من العلة
(قوله بحذف خصوص الوصف) أى كالجماع في المثال
(قوله يحققه) أى يجعله ثابتا مستقرا
(قوله فيقدم) أى المستدل
(قوله النزاع) أى بين المتناظرين
(قوله منع حكم الأصل) أى منع المعترض ثبوت حكم المقيس عليه
(قوله الإجارة) هو الفرع
(قوله بل ينتهى به) أى كماتنتهى الصلاة مثلا بالفراغ منها وليس ذلك إبطالا لها
(قوله المقصود) أى الذى هوثبوت الحكم للفرع