@ (و) الأصح (أن المستدل لا ينقطع به) أى بمنع الحكم لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فله اثباته كسائر المقدمات وقيل ينقطع للإنتقال عن اثبات حكم الفرع الذى هو بصدده الى غيره وقيل ينقطع به ان كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء ولم يقل المستدل في استدلاله ان سلمت حكم الأصل والا نقلت الكلام اليه بخلاف ما لا يعرفه الا خواصهم أو قال المستدل ذلك وقيل غير ذلك (و) الأصح (انه) أى المستدل (ان دل) أى استدل (عليه) أى على حكم الأصل بدليل (لم ينقطع المعترض) بمجرد ذلك (بل له ان يعترض) ثانيا الدليل لأنه قد لا يكون صحيحا وقيل ينقطع فليس له ان يعترض لخروجه باعتراضه عن المقصود (وقد يقال) من طرف المعترض في الإتيان بمنوع مترتبة (لا نسلم حكم الأصل سلمنا) ه (ولا نسلم انه مما يقاس فيه) لجواز كونه مما اختلف في جواز القياس فيه والمستدل لا يراه (سلمنا) ذلك (ولا نسلم انه معلل) لجواز كونه تعبديا (سلمنا) ذلك (ولا نسلم ان هذا الوصف علته) لجواز كونها غيره (سلمنا) ذلك (ولا نسلم وجوده فيه) أى وجود الوصف في الأصل (سلمنا) ذلك (ولا نسلم انه) أى الوصف (متعد) لجواز كونه قاصرا (سلمنا) ذلك (ولا نسلم وجوده بالفرع) فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأولى منها بحكم الأصل والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل والفرع في بعضها وقد بينت ذلك في الحاشية (فيجاب) عنها (بالدفع) لها على ترتيبها السابق (بما عرف من الطرق) المذكورة فىدفعها ان أريد ذلك والا فيكفى الإقتصار على دفع الأخير منها (فـ) ـبسبب جواز تعدد المنوع (يجوز إيراد اعتراضات) هو أولى من قوله معارضات (من نوع) كالنقوض أوالمعارضات في الأصل أوالفرع لأنها كسؤال واحد مرتبة كانت أولا (وكذا) يجوز ايراد إعتراضات (من أنواع في الأصح) كالنقض وعدم التأثير والمعارضة (وان كانت مترتبة) أى يستدعى تاليها تسليم متلوه وذلك لأن تسليمه تقديرى لاتحقيقى وقيل لايجوز من انواع للإنتشار وقيل يجوز في غير المترتبة دون المترتبة لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم فذكره ضائع ورد بأن تسليمه تقديرى لاتحقيقى كما مر مثال النوع في الإعتراضات المترتبة ان يقال ما ذكر انه علة منقوض بكذا ولئن سلم فهو منقوض بكذا ومثاله في غير المترتبة ان يقال ما ذكر انه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا ومثال الأنواع مترتبة ان يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في الأصل ولئن سلم فهو معارض بكذا ومثالها غير مترتبة ان يقال هذا الوصف منقوض بكذا أوغير مؤثر لكذا
(قوله بمنع الحكم) أى بمجرد منعه وانما ينقطع اذا ظهر عجزه عن اثباته بالدليل
(قوله ينقطع) أى بمجرد المنع فلا يمكن من الإثبات ايضا بالدليل ولو أراد إثباته لانتقل عن الخ
(قوله الىغيره) وهوحكم الأصل