(قوله ان الإستنجاء الخ) أى والإستنجاء بالجامد ومنه الذهب والفضة من الرخص كما صرحوا به لأن الأصل في إزالة النجاسة ان يكون بالماء فالإكتفاء فيها بالحجر ونحوه في الإستنجاء رخصة خارجة عن الأصل
(قوله عن أولهما) أى مسئلة الإستنجاء بالذهب والفضة
(قوله فىغير ماطبع أو هيئ لذلك) أى الإستنجاء بخلاف المطبوع أو المهيئ له قال ابن حجر اذ المهيئ إناء كالمرود والمطبوع محترم بخلاف الخالى عنهما اذ لا يعد الاستنجاء بهما مرة مثلا استعمالا عرفا بخلاف البول في إناء النقد فليتأمل
(قوله اما فيه) أى فىلمطبوع أوالمهيئ لذلك
(قوله وعن ثانيهما) أى مسألة كراهة القصر
(قوله بمعنى خلاف الأولى) أى لا ما اقتضاه النهى المقصود
(قوله ولك ان تقول الرخصة الخ) أى بناء على التزام ظاهر كلام الماوردى ان الرخصة تكون مكروهة كراهة شديدة ايضا
@ (وَ إِلاَّ) أى وان لم يتغير الحكم كما ذكر بأن لم يتغير كوجوب المكتوبات < 43 > أو تغير الى صعوبة كحرمة الإصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله أو الىسهولة لالعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى انه خلاف الأولى أولعذر لامع قيام السبب للحكم الأصلى كاباحة ترك ثبات واحد منا لعشرة من الكفار فىلقتال بعد حرمته وسببها قلتنا ولم يبق حال الإباحة لكثرتنا حينئذ وعذر الإباحة مشقة الثبات المذكور لما كثرنا (فَعَزِيْمَ فَعَزِيْمَةٌ ةٌ) أى فالحكم غير المتغير أوالمتغير اليه الصعب أوالسهل المذكور آنفا يسمى عزيمة وهى لغة القصد المصمم من عزمت علىلشئ جزمت به وصممت عليه عزما وعزما وعزيما وعزيمة لأنه عزم أمره أى قطع وحتم وصعب على المكلف أوسهل وظاهر كلام كثير انقسامها الى الأحكام الستة وبه صرح الشمس البرماوى لكن الإمام الرازى خصها بغير الحرمة < 44 > والغزالى والآمدى وغيرهما بالوجوب والقرافى بالوجوب والندب واعترض تعريفا الرخصة والعزيمة بوجوب ترك الصلاة والصوم علىلحائض فانه عزيمة ويصدق به تعريف الرخصة واجيب بمنع الصدق فإن الحيض وان كان عذرا في الترك مانع من الفعل ومن مانعيته نشأ وجوب الترك وتقسيم الحكم الىلرخصة والعزيمة كما ذكر اقرب الى اللغة من تقسيم الإمام الرازى وغيره الفعل الذى هو متعلق الحكم اليهما
(قوله كما ذكر) أى الىسهولة الخ