(قوله السهل) أى المتغير اليه
(قوله من ضمها) أى مع ضم الراء
(قوله اللازمة) أى لموصوفاتها الأربعة
(قوله لأقسام الرخصة) أى متعلقها
(قوله كأكل ميتة) أى كتحليله
(قوله بشرطه) أى القصر المندوب
(قوله بأن كره) أى وجد فىنفسه كراهة القصر لا رغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم لأنه كفر بل لإيثاره الأصل وهو الإتمام فيسن له القصر بل يكره تركه
(قوله أوشك) المراد بالشك انه صح علمه بأنه جائز خيلت له نفسه القاصرة في جوازه لا انه شك هل هو جائز أم لا
(قوله لم يختلف في جواز قصره) أى والا كأن كان يديم السفر فلا يكون القصر مندوبا وان بلغ ما ذكر
(قوله من محله) أى من كتب الفروع
(قوله كحل المذكورات) هو الإذن في الفعل الصادق بالوجوب وما بعده
(قوله سبب لوجوب الصلاة الخ) أى وكل ما هو سبب لوجوب الإتمام والصوم فهو سبب لحرمة القصر والفطر
(قوله وهى) أى الأسباب المذكورة
(قوله حال الحل) أى حل المذكورات
(قوله الغلات) جمع غلة كل شئ يحصل من ريع الأرض أو أجرتها
(قوله الكراهة) أى الصعبة بالنسبة الى الإباحة وهذا بناء علىمرجح الرافعى ان الجماعة سنة مؤكدة لافرض كفاية مع عدم قيام غيره بها
(قوله في الحاشية) أى علىشرح الأصل
(قوله وقضية ماذكر) أى فىلمتن من قوله واجبة الخ
(قوله لاتكون محرمة الخ) أى لاتوصف بالحرمة ولا بالكراهة فلا تجامعهما
(قوله العراقى) أى وهو ولى الدين أبو زرعة أحمد العراقى
(قوله ان تؤتى رخصه) أى كما يحب ان تؤتى عزائمه هذا تمام الخبر
(قوله تكون كذلك) أى محرمة ومكروهة