@ (و) المختار جواز (تقليد الميت) لبقاء قوله كما قال الشافعى رضى الله عنه المذاهب لا تموت بموت أربابها و قيل لا يجوز لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعدموت المخالف و عورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين و قيل يجوز ان فقد الحى للحاجة بخلاف ما اذا لم يفقد
(قوله جواز الخ) أى مطلقا
(قوله لبقاء قوله) أى فيعمل به ولأنه لو لم يجز لأدى إلى فساد احوال الناس وتضررهم
(قوله لايجوز) أى مطلقا
(قوله بدليل الخ) أى ولوكان للميت قول لم ينعقد الإجماع كما لا ينعقد على خلاف قول الحى واذا لم يكن له قول لم يجز تقليده
(قوله وعورض) أى هذا الدليل
(قوله ان فقد الحى) أى المجتهد الحى ولا يجوز مع وجوده
(قوله لم يفقد) أى الحى
*3* جواز استفتاء من عرفت أهليته
@ (و) المختار جواز (استفتاء من عرفت أهليته) للإفتاء باشتهاره بالعلم والعدالة (أو ظنت) بانتصابه والناس مستفتون له (ولو) كان (قاضيا) وقيل القاضى لايفتى في المعاملات للإستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء (فإن جهلت) أهليته علما أو عدالة (فالمختار الإكتفاء باستفاضة علمه و بظهور عدالته) وقيل يجب البحث عنهما بأن يسأل الناس عنهما وعليه فالأصح الإكتفاء بخبر الواحد عنهما وقيل لابدمن اثنين وما اخترته من الإكتفاء باستفاضة علمه هو ما نقله في الروضة عن الأصحاب خلاف ما صححه الأصل من وجوب البحث عنه
(قوله من الخ) وهو المجتهد
(قوله أوظنت) أى بأن رآه العامى منتصبا للإفتاء والناس يستفتونه معظمين
(قوله ولو كان قاضيا) أى فإنه يجوز إفتاؤه
(قوله في المعاملات) أى والمناكحات