فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 704

(قوله كالشراء) أى قياسا عليه فلايصح

(قوله فلايصح لمن سماه) أى ويلزم لنفسه عندهم

(قوله فيقال) أى بطريق القلب

(قوله عقد) أى في حق الغير بلا ولاية

(قوله فيصح له) أى فقد انقلب الدليل على المستدل قال الناصر والسر في قوله هنا فيصح له وفيما قبله فلايصح لمن سماه ان حكم الأصل لابد ان يكون متفقا عليه بين الخصمين ولاخفاء ان المتفق عليه بين الخصمين هناهوعدم صحة شراء الفضولى لمن سماه وصحة شرائه لنفسه لكن صحته لنفسه عند الشافعية وجه عندهم فهىمتفق عليها فىلجملة فليتأمل قاله الترمسى

(قوله ولم يضف الخ) أى بل قال اشتريت له كذا بكذا

(قوله والثانى) أى أم لا

(قوله كوقوف عرفة) أى بجامع كون كل لبثا ولايصير الوقوف بعرفة قربة الا بضميمة الإحرام اليه

(قوله لأنه المتنازع فيه) تعليل للحصر فىقوله وهى الصوم لأن العبادة أعم منه ولكن لم يتمكن المستدل من التصريح باشتراطه اذ لوصرح به لم يجد له أصلا يقاس عليه

(قوله فيقال) أى بطريق القلب

(قوله لبث) أى مخصوص

(قوله ففى هذا) أى المثال

(قوله إبطال لمذهب الخصم) أى فإن القالب وهوالشافعى قد أثبت مذهب نفسه وهوعدم الإشتراط ودل على بطلان مذهب المستدل لا صريحا بل إلتزاما لأن الصوم لازم عند الحنفى في الإعتكاف

*5* القلب لإبطال مذهب المستدل بصراحة إلخ

@القسم (الثانى) القلب (لإبطال مذهب المستدل) وإبطاله اما (بصراحة) كأن يقول الحنفى فىمسح الرأس (عضو وضوء فلايكفى) فىمسحه (أقل ما ينطلق عليه الإسم كالوجه) لايكفى في غسله ذلك (فيقال) من جانب المعترض كالشافعى عضو وضوء (فلا يقدر بالربع كالوجه) لايتقدر غسله بالربع (أو بالتزام) كأن يقول الحنفى في بيع الغائب (عقد معارضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح) يصح مع الجهل بالزوجة أى عدم رؤيتها (فيقال) من جانب المعترض كالشافعى (فلايثبت) فيه (خيار الرؤية كالنكاح) فنفى الثبوت يلزمه نفى الصحة اذ القائل بها قائل بالثبوت وقولى فلا يثبت أولى من قوله فلا يشترط لأن اللازم للصحة عند القائل بها ثبوت ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت