(قوله احد الشهرين) أى صوم احدهما
@ (وَ) الأصح (أَنَّ الْمَنْدُوْبَ مَامُوْرٌبِه ِ) أى مسمى به حقيقة كما نص عليه الشافعى وغيره وقيل لا والخلاف مبنى علىأن أ م ر حقيقة فىلايجاب كصيغة افعل أوفىلقدر المشترك بينه وبين الندب أى طلب الفعل والترجيح من زيادتى وعليه جرى الآمدى اما انه مأمور به بمعنى انه متعلق الأمر أى صيغة افعل فلانزاع فيه سواء أقلنا انها مجاز فىلندب أم حقيقة فيه كالإيجاب خلاف يأتى (وَ) الأصح (أَنَّهُ) أى المندوب (لَيْسَ مُكَلَّفًا بِهِ كَالْمَكْرُوْهِ) فالأصح انه ليس مكلفا به وقيل مكلف بهما كالواجب والحرام ورجحوا الأول (بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّكْلِيْفَ) اصطلاحا (إِلْزَامُ مَا فِيْهِ كُلْفَةٌ) أى مشقة من فعل أوترك (لاَطَلَبُهُ) وبه فسر القاضى أبوبكر الباقلانى أىلاطلب ما فيه كلفة على وجه الإلزام أولا فعلىتفسير التكليف بالأول يدخل الواجب والحرام فقط وعلىتفسيره < 63 > بالثانى يدخل جميع الأحكام الا المباح لكن ادخله الأستاذ أبو اسحق الاسفراينى من حيث وجوب اعتقاد إباحته تتميما للأقسام والا فغيره مثله فىذلك وإلحاقى المكروه بالمندوب هوالوجه لا إلحاق المباح به كما سلكه الأصل اذ لا إلزام فيه ولاطلب فلا يتأتى فيه القول بأنه مكلف به الا على ما سلكه الاستاذ
(قوله وقيل لا) أى لايسمى المندوب مأمورا به حقيقة بل يسماه مجازا
(قوله أ م ر) كتبت مفككة الحروف اشارة على ان المراد هذه المادة فتشمل الفعل والوصف والمصدر منها
(قوله كصيغة افعل) أى فإنها تسمى امرا حقيقة سواء استعملت فىطلب جازم أولا
(قوله أو فىلقدر المشترك) أى أوحقيقة فيه
(قوله والترجيح) أى ترجيح كونه يسمى مأمورا به
(قوله خلاف) خبر مبتدأ محذوف أى هو خلاف
(قوله ليس مكلفا به) أى لأن التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف والمندوب فيه تخيير
(قوله كالواجب والحرام) أى فانه لاخلاف في ان كلا منهما مكلف به
(قوله الزام ما الخ) أى الزام الشارع المكلف ما فيه كلفة
(قوله يدخل الواجب والحرام) أى لا المندوب والمكروه اذ لا الزام فيهما ومن باب أولى المباح
(قوله الا المباح) أى فانه لايدخل اذلاطلب فيه