فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 704

ثبت من وجوب العمل بالظن فىلفروع وقيل يفيد علما نظريا ان كان مستفيضا جعله قائله واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضرورى والآحاد المفيد للظن

(قوله العلم) أى النظرى

(قوله المشرف على الموت) أى المعلوم لنا اشرافه على الموت

(قوله قرينة البكاء) اضافته بيانية

(قوله مطلقا) أى مع القرينة أو لا

(قوله الأكثر) أى أكثر الأصوليين

(قوله صاحب الأصل) أى التاج السبكى

(قوله في شرح المختصر) أى رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب

(قوله يفيده) أى العلم

(قوله حينئذ) أى حين اذ كان خبر الواحد العدل

(قوله كما سيأتى) أى قريبا بخلاف خبر الفاسق

(قوله ولا تقف الخ) أى لا تتبع أى لاتعمل بما لاتعلم

(قوله ان يتبعون الا الظن) أى ما يتبعون الا الظن

(قوله نهى الخ) أى في الآية الأولى والنهى للتحريم

(قوله وذم الخ) أى في الآية الثانية فدل على حرمته

(قوله ذاك) أى النهى عن اتباع الظن

(قوله العلم) أى اليقينى

(قوله ان كان مستفيضا) أى بخلاف غير المستفيض من خبر الواحد فإنه يفيد ظنا وبخلاف المتواتر فإنه يفيد علما ضروريا

*3* يجب العمل بخبر الواحد

@ (ويجب العمل به) أى بخبر الواحد (فى الفتوى والشهادة) أى ما يفتى به المفتى ويشهد به الشاهد بشرطه وفى معنى الفتوى الحكم (اجماعا وفى باقى الأمور الدينية والدنيوية في الأصح) وان عارضه قياس كالاخبار بدخول وقت الصلاة أو بتنجس الماء وكإخبار طبيب أو غيره بمضرة شئ أو نفعه وقيل يمتنع العمل به مطلقا لأنه انما يفيد الظن وقد نهى عن اتباعه كما مر قلنا تقدم جوابه آنفا وقيل يمتنع العمل به فىلحدود لأنها تدرأ بالشبهة < 343 > واحتمال الكذب فىلآحاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت