فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 704

شبهة. قلنا لانسلم انه شبهة على انه موجود في الشهادة ايضا وقيل يمتنع فيما تعم به البلوى أو خالفه راويه أو عارضه قياس ولم يكن راويه فقيها وقيل غير ذلك واذا قلنا بأنه يجب العمل به فيجب (سمعا) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد الى القبائل والنواحى لتبليغ الأحكام فلو لا انه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة (قيل وعقلا) ايضا وهو انه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد ولاسبيل الى القول بذلك وترجيح الأول من زيادتى.

(قوله ويجب العمل به) معناه انه يجب العمل بكل من فتوى المفتى وشهادة الشاهد وان لم يبلغ واحد منهما حد التواتر عددا وغيره فيجب العمل بما يفتى به المفتى وان كان المفتى واحدا وبشهادة الشاهد ولوكان واحدا فيما يقضى به فيه كهلال رمضان وليس معنى العبارة ان خبر الواحد الوارد عن النبى يجب العمل به في بابى الفتوى والشهادة كما قد يتوهم

(قوله بشرطه) أى من عدالة وسمع وبصر وغيره

(قوله وفى معنى الفتوى الحكم) أى لأنه فتوى وزيادة

(قوله وان عارضه) أى خبر الواحد

(قوله قياس) أى جلى أو خفى

(قوله العمل به) أى خبر الواحد

(قوله مطلقا) أى عن التفصيل الآتى لا عن السابق

(قوله لأنه) أى خبر الواحد

(قوله كما مر) أى قريبا

(قوله في الحدود) أى فيما يتعلق بالحدود لله تعالى أوللآدمى كأن يروى شخص عن النبى ان من زنى حد أو من قذف حد

(قوله واحتمال الخ) من تتمة التعليل

(قوله لانسلم انه شبهة) أى لأن احتمال خبر العدل للكذب ضعيف

(قوله على انه موجود في الشهادة) أى وقد أجمعوا على العمل بخبر الآحاد فيها كالإفتاء

(قوله يمتنع) أى العمل

(قوله فيما تعم به البلوى) أى كحديث"من مس ذكره فليتوضأ"

(قوله ولم يكن راويه فقيها) أى لأن مخالفته حينئذ ترجح احتمال الكذب

(قوله العمل به) أى بخبر الواحد في الباقى

(قوله سمعا) أى الدليل على ذلك سمعى لاعقلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت