(قوله مما مر) أى من قولهم الدليل يقتضى ان يكون كذا الخ حيث دخل في الإستدلال
@ (مسألة: الإستقراء بالجزئى على الكلى) بأن يتتبع جزئيات كلى ليثبت حكمها له (ان كان تاما) بأن كان بكل الجزئيات الا صورة النزاع (فـ) ـهو دليل (قطعى) فى إثبات الحكم في صورة النزاع (عند الأكثر) من العلماء وقال الأقل منهم ليس بقطعى لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد. قلنا هو منزل منزلة العدم (أو) كان (ناقصا) بأن كان بأكثر الجزئيات الخالى عن صورة النزاع (فظنى) فيها لا قطعى لاحتمال مخالفتها للمستقرأ (ويسمى) هذا عند الفقهاء (إلحاق الفرد) النادر (بالأغلب) الأعم ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات فكلما كان الإستقراء فيها أكثر كان أقوى ظنا.
(قوله الإستقراء الخ) صورة المسئلة أن يستدل بإثبات الحكم للجزئيات الحاصل بتتبع حالها على ثبوته للكلى لتلك الجزئيات وبواسطة ثبوته للكلى بهذا الطريق يثبت للصورة المخصوصة المتنازع فيها
(قوله ليس) أى الإستقراء التام
(قوله بقطعى) أى في صورة النزاع بل ظنى فيها
(قوله تلك الصورة) أى صورة النزاع
(قوله لغيرها) أى من الصور المستقرأة
(قوله هو) أى الإحتمال المذكور
(قوله هذا) ظاهره انه إشارة إلى الناقص ولايخفى ان الناقص ليس إلحاقا فتعين انه إشارة إلى إثبات الحكم بالناقص
(قوله إلحاق الخ) أى لأن الإستقراء ولو كان ناقصا مشتمل على الإلحاق لكونه موصلا اليه
*2* (مسألة) فى الإستصحاب
*3* الإستصحاب حجة عندنا
@ (مسالة) فى الإستصحاب وقد اشتهر أنه حجة عندنا دون الحنفية بأقسامه الآتية على خلاف عندنا في الأخير منها وعند غيرنا في الأولين أيضا (الأصح ان استصحاب العدم الأصلى) وهو نفى ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كوجوب صوم رجب (و) استصحاب (العموم أو