فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 704

(قوله الدليلين) أى الظنيين لأن الترجيح لا يجرى بين القطعيات ولا بين القطعى والظنى

(قوله أولى) أى لإيهام ذكر الطريقين عقب بيان الطرق للأصحاب ان المعرف هنا انما هو ترجيح هذه الطرق

(قوله بالراجح) أى من الدليلين بالنسبة إلى المرجوح بمعنى انه يجب تقديم الراجح على المرجوح اما اذا وجد قاطع يوافق المرجوح فيجب العمل به

(قوله ولايجب) أى العمل به

(قوله ظنيا) أى كالأوصاف والأحوال وكثرة الأدلة ونحوها

(قوله لفقد الخ) أى فإن ثمة مرجح قطعى عمل به

*2* الترجيح في القطعيات

@ (ولا ترجيح في القطعيات) اذ لا تعارض بينها والا لاجتمع المتنافيان كما مر وكذا لاترجيح في القطعى مع الظنى غير النقليين أخذا مما مر (والمتأخر) من النصين المتعارضين (ناسخ) للمتقدم منهما ان قبلا النسخ آيتين كانا أو خبرين أو آية وخبرا (وان نقل) المتأخر (بالآحاد) فإنه ناسخ فيعمل به لأن دوامه بأن لا يعارض مظنون ولبعضهم احتمال بالمنع لأن الجواز يؤدى إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور

(قوله في القطعيات) أى عقلية أونقلية لأنها واضحة والواضح لايستوضح

(قوله كمامر) أى في شرح قوله يمتنع تعادل قاطعين

(قوله ممامر) يعنى قوله فلا وجود لقاطعين متنافيين الخ

(قوله والمتأخر) أى الدليل المتأخر

(قوله من النصين المتعارضين) هذا راجع إلى بيان شأن القطعيات فهو مستثنى من عدم تعارض القطعيات وان التعارض فيه ليس بمحذور لزواله بالنسخ وبذلك علم ان محل عدم تعارض القطعيات اذا لم يكن المتأخر منها معلوما

(قوله أو آية) أى تقدمت أم تأخرت

(قوله ناسخ) أى للمتقدم

(قوله به) أى بالمتأخر

(قوله مظنون) أى وان كان قطعى المتن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت