يجوز مطلقا و بما ذكر علم ما صرح به الأصل من أن العامى اذا اعتقد رجحان واحد منهم تعين لأن يقلده وان كان مرجوحا في الواقع عملا باعتقاده
(قوله المفضول) أى في نفس الأمر لا في الإعتقاد
(قوله بأن اعتقده) أى المفضول
(قوله له) أى لغيره
(قوله مفضولا) أى كما أنه مفضول في الواقع
(قوله باعتقاده) أى المقلد
(قوله الدليلين) أى دليلى القول بالجواز مطلقا وبعدمه كذلك
(قوله مطلقا) أى سواء اعتقده مفضولا أو لا
(قوله كالأدلة) أى المتعارضة فلا بد من الترجيح وهو هنا ليس الا بكون قائله افضل
(قوله لمن ذكر) أى لمن اعتقده افضل أو مساويا
(قوله فلا يجب) أى على مريد التقليد
(قوله تعينه) أى للتقليد
(قوله بخلاف من الخ) أى فعنده لا بد من البحث عن الأرجح
(قوله وبماذكر) أى من تفريع قوله فلا يجب على المختار
@ (و) المختار (أن الراجح علما) فى الإعتقاد (فوق الراجح ورعا) فيه لأن لزيادة العلم تأثيرا في الإجتهاد بخلاف زيادة الورع وقيل العكس لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الإجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم و يحتمل التساوى لأن لكل مرجحا
(قوله ان الراجح علما) أى فيما اذا تعارض مجتهدان احدهما أرجح في العلم والآخر أرجح في الورع
(قوله في الإعتقاد) أى في اعتقاد مريد التقليد
(قوله فوق الخ) أى فيأخذ المقلد بقول الأعلم لا بقول الأورع
(قوله لأن لزيادة الخ) أى فيكون الظن الحاصل بقول الأعلم أكثر
(قوله العكس) أى ان الراجح ورعا في الإعتقاد فوق الراجح علما فيأخذ المقلد بقول الأورع
(قوله ويحتمل التساوى) أى فيخير المقلد بينهما