*4* الخطاب بيا أهل الكتاب لايشمل الأمة
@ (و) الأصح (ان الخطاب بيا أهل الكتاب) وهم اليهود والنصارى نحو قوله تعالى"يا اهل الكتاب لاتغلوا في دينكم" (لايشمل الأمة) أى أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخاصة. < 244 > وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه وتقدم في مبحث الأمر الكلام في ان الآمر بالمد هل يدخل في لفظه أو لا
(قوله ان الخطاب) أى الوارد في القرآن و الحديث
(قوله وهم اليهود والنصارى) أى فالمراد بالكتاب التوراة والإنجيل
(قوله لاتغلوا في دينكم) أى لاتجاوزوا الحد فيه
(قوله لايشمل الأمة) أى لأن اللفظ قاصر على هؤلاء اليهود والنصارى
(قوله أمة محمد الخ) أى وهم المؤمنون به ولو كانوا عصاة
(قوله وتقدم في الخ) اعتذار عن تركه لما صرح به الأصل هنا من أن الأصح أن المخاطبداخل في عموم خطابه ان كان خبرا لا أمرا
(قوله أولا) أى لبعد أن يريد الآمر نفسه وهذا ما صححه المؤلف ثمة
*4* ما يقتضيه نحو"خذ من أموالهم"
@ (و) الأصح ان (نحو خذ من اموالهم) من كل جنس مأمور بنحو الأخذ منه مجموع مجرور بمن (يقتضى الأخذ) مثلا (من كل نوع) من انواع المجرور مالم يخص بدليل. وقيل لا بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد وتوقف الآمدى عن ترجيح واحد من القولين والأول نظرا الى ان المعنى من جميع الأنواع والثانى الى انه من مجموعها.
(قوله من كل نوع الخ) أى لأن الجمع المضاف للعموم ومدلول العام كما تقدم كلية
(قوله وقيل لا) أى لايقتضى ذلك
(قوله والأول) أى الأصح
*3* تعريف التخصيص