فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 704

(قوله أو تأويل) أى كما اذا قالوا في قوله"وعفروه الثامنة بالتراب"ان تأويله ليوافق أكثر الروايات عدم التهاون بالسبع بأن ينقص عنها فأوله من بعدهم بأن معناه ان التراب لكونه من آلة الطهارة لما صحت السابعة صار كأنه ثامن

(قوله أو علة) أى كأن جعلوا العلة في الربا في البر الإقتيات وجعل آخرون بعدهم فيه الإدخار

(قوله غير ماذكروه) نعت لكل من الثلاثة

(قوله المذكورات) أى الدليل وما بعده

(قوله ان لم يخرق) أى احداث ماذكر

(قوله ما ذكروه) أى الأولون بأن لم يقصوا على بطلانه

(قوله اذا خرقه) أى فإنه لا يجوز إحداثه بلا خلاف

(قوله مطلقا) أى سواء خرق ما ذكروه أم لا

(قوله لأنه من غير الخ) أى لأن سبيلهم هو الدليل السابق والمحدث غيره

*3* إمتناع ارتداد الأمة

@ (و) علم (انه يمتنع ارتداد الأمة) فىعصر (سمعا) لخرقه اجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان وقيل لا يمتنع سمعا كما لايمتنع عقلا قطعا (لا اتفاقها) أى الأمة في عصر (علىجهل ما) اى شئ (لم تكلف به) بأن لم تعلمه كالتفضيل بين عمار وحذيفة فلا يمتنع اذ لاخطأ فيه لعدم التكليف به وقيل يمتنع والا لكان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل. قلنا يمنع انه سبيل لها اذ سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل لا ما لايعلمه اما اتفاقها علىجهل ماكلفت به فممتنع قطعا (ولا انقسامها) أى الأمة (فرقتين) فىكل من مسئلتين متشابهتين (كل) من الفرقتين (يخطئ فىمسئلة) من المسئلتين كاتفاق احدى الفرقتين على وجوب الترتيب في الوضوء وعلى عدم وجوبه فىلصلاة الفائتة والأخرى على العكس فلا يمتنع نظرا في ذلك الى انه لا يخطئ الا بعضها بالنظر الى كل مسئلة على حدتها وقيل يمتنع نظرا الى انها أخطأت في مجموع المسئلتين والخطأ منفى عنها بالخبر السابق والتصحيح في هذه المعلوم مما يأتى من زيادتى

(قوله وعلم) أى من حرمة خرقه

(قوله يمتنع) أى يستحيل

(قوله لخرق اجماع الخ) أى وان لم يستحل ارتدادهم عقلا

(قوله قطعا) أى بلا خلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت