فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 704

الشيخان. وأما خبرهما"الخالة بمنزلة الأم"وخبر البخارى"عم الرجل صنو أبيه"أى مثله فلا يدلان على أنهما كالوالدين في العقوق (وفرار) من الزحف لآية"ومن يولهم يومئذ دبره"ولأنه صلى الله عليه وسلم عدّه من السبع الموبقات أى المهلكات رواه الشيخان نعم يجب اذا علم أنه اذا ثبت يقتل من غير نكاية فىلعدّو لانتفاء اعزاز الدين بثباته

(قوله وقطيعة رحم) أى لغير عذرشرعى

(قوله والرحم القرابة) أى من جهة الأب أو الأم من غير تقييد بمحرمية

(قوله للوالدين) أى وان عليا فيشمل الجد والجدة من جهتى الأب والأم دون غيرهما كالخالة والعم فلا يكون عقوقهما من الكبائر

(قوله فلا يدلان الخ) أى فلايكون عقوقهما من الكبائر

(قوله من الزحف) أى من كافر أو كفار لم يزيدوا على الضعف لغير تحرف لقتال ولا تحيز الى فئة يستنجد بها

(قوله لآية الخ) أى"يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير"

(قوله عده من السبع الموبقات) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله وماهن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات"

(قوله اعزاز الدين) أى تقويته

*4* أكل مال اليتيم والخيانة

@ (ومال يتيم) أى أخذه بلا حق وان كان دون ربع مثقال لآية"ان الذين يأكلون أموال اليتامى"وقد عد أكلها صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات في الخبر السابق وقيس بالأكل غيره وانما عبر به في الآية والخبر لأنه أعم وجوه الإنتفاع (وخيانة) فى غير الشئ التافه بكيل أوغيره كوزن وغلول لآية"ويل للمطففين"ولقوله تعالى"ان الله لا يجب الخا ئنين"والغلول الخيانة من الغنيمة أوبيت المال أو الزكاة قاله الأزهرى وغيره وان قصره أبو عبيد على الخيانة من الغنيمة أما في التافه فصغيرة كما مر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت