فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 704

(قوله وللإنعام) أى العلاقة الاذن

(قوله وللتفويض) أى العلاقة كما في الإباحة

(قوله وللتعجيب) أى ايقاع العجب للمخاطب والعلاقة مطلق الطلب

(قوله بسابقه ولاحقه) أى وهما التفويض والتكذيب

(قوله وللتكذيب) أى للمخاطب والعلاقة كما في التحقير

(قوله وللمشورة) أى والعلاقة مطلق الطلب

(قوله وللإعتبار) أى الإتعاظ والعلاقة مطلق الطلب

*4* صيغة افعل حقيقة فىلوجوب لغة

@ (والأصح انها) أى صيغة افعل بالمعنى السابق (حقيقة فىلوجوب) فقط كما عليه الشافعى والجمهور لأن الائمة كانوا يستدلون بها مجردة عن القرائن على الوجوب وقد شاع من غير انكار فىلندب فقط لأنه المتيقن من قسمى الطلب وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب حذرا من الإشتراك والمجاز وقيل مشتركة بينهما وقيل بالوقف وقيل مشتركة فيهما وفى الإباحة وقيل في الثلاثة والتهديد وقيل امر الله للوجوب < 201 > وأمر نبيه المبتدأ منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله أو المبين له فللوجوب ايضا وقيل مشتركة بين الخمسة الأول الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وقيل بين الأحكام الخمسة الثلاثة الأول والتحريم والكراهة وعلى الأصح هى حقيقة فىلوجوب (لغة علىلأصح) وهو المنقول عن الشافعى وغيره لأن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب وقيل شرعا لأنها لغة لمجرد الطلب وجزمه المحقق للوجوب بأن ترتب العقاب علىلترك انما يستفاد من أمره أو أمر من أوجب طاعته وقيل عقلا لأن ما يفيد الأمر لغة من الطلب يتعين ان يكون الوجوب لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل ان شئت وليس هذا القيد مذكورا وقوبل بمثله فىلحمل على الوجوب فإنه يصير المعنى افعل من غير تجويز ترك وقيل في الطلب الجازم لغة وفىلتوعد علىلترك شرعا فالوجوب مركب منهما وهذا ما اختاره الأصل وقيل لإسقاط الحظر ورجوع الأمر الى ما كان قبله من وجوب أو غيره

(قوله بالمعنى السابق) أى من ان المراد كل ما يدل ولو الخ

(قوله حقيقة فىلوجوب) أى مجاز فىلباقى

(قوله لأن الأئمة) أى الماضيين من الصحابة والتابعين

(قوله من غير انكار) أى من احد منهم فدل ذلك علىجماعهم انها للوجوب

(قوله فىلندب فقط) في نيل المأمول بخط المؤلف وجدت ههنا: وقيل هىحقيقة فىلندب فقط الخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت