فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 704

(قوله كنقص ركعة الخ) أمثلة للثلاثة على الترتيب

(قوله نسخ لها) أى للمذكورات الى بدل هو ذلك الناقص

(قوله لجوازه الخ) دليل لهذا القول وتقريره ان لتلك العبادة مثلا حكما شرعيا هو تحريمها بدون الجزء أو الشرط أعنى الركعة والوضوء في المثال وقد ارتفع ذلك الحكم بحكم آخر هو جوازها أو وجوبها بدون الركعة والوضوء ولا معنى للنسخ الا هذا

(قوله وقال الجمهور لا) أى لايكون نسخا لها

(قوله والنسخ انما هو الخ) أى كما يقول به القول الأول لأن هذا محل وفاق بينه وبين الجمهور وانما الخلاف في الكل فالأول يقول بنسخ الكل والجمهور لايقول به

(قوله نقص الجزء نسخ) أى كما يقول به الأول

(قوله بخلاف نقص الشرط والصفة) أى فلا يكون نسخا كما يقول به الجمهور

(قوله بذكرها) أى الصفة في المتن

(قوله وبما تقرر) اى من أمثلة مسئلتى الزيادة والنقص

(قوله في ذلك) اى الخلاف في المسئلتين

(قوله بين العبادة) أى كالصلاة والوضوء

(قوله وغيرها) أى كالكفارة والحد

(قوله أولا) أى في مسئلة الزيادة وكذا ثانيا بالنسبة للصفة

(قوله غيرها) أى الثلاثة

(قوله كعبادة مستقلة) وكفارة وحد وغيرهما مستقلات

(قوله في الثانية) أى في صورة غير المجانسة

(قوله ولا في الأولى) أى في صورة المجانسة

*3*(خاتمة)في كيفية علم الناسخ من المنسوخ

@< 315 > (خاتمة) للنسخ يعلم بها الناسخ من المنسوخ (يتعين الناسخ) لشئ (بتأخره) عنه (ويعلم) تأخره (بالإجماع) على انه متأخر عنه أو انه ناسخ له (وقول النبى) صلى الله عليه وسلم (هذا ناسخ) لذاك (أو) هذا (بعد ذاك) أو سابق عليه (أو كنت نهيتـ) كم (عن كذا فافعلوه أو نصه على خلاف النص الأول) اى ان يذكر الشئ علىخلاف ماذكره فيه أولا (أو قول الراوى هذا متأخر) عن ذاك أوسابق عليه وهو الذى ذكره الأصل فيكون ذاك فيه متأخرا (لا بموافقة احد النصين للأصل) اى البراءة الأصلية فلايعلم التأخر بها في الأصح وقيل يعلم لأن الأصل مخالفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت