الشرع لها فيكون المخالف سابقا على الموافق قلنا مسلم لكنه ليس بلازم لجواز العكس (و) لا (ثبوت احدى آيتين فىلمصحف) بعد الأخرى فلا يعلم التأخر به فىلأصح وقيل يعلم لأن الأصل موافقة الوضع للنزول قلنا لكنه غير لازم لجواز المخالفة كمامر < 316 > في آيتى عدة الوفاة (و) لا (تأخر اسلام الراوى) لمرويه عن اسلام الراوى للآخر فلايعلم التأخر به فىلاصح لجواز ان يسمع متقدم الإسلام بعد متأخره وقيل يعلم لأنه الظاهر قلنا لكنه بتقدير تسليمه غير لازم لجواز العكس كمامر (و) لا (قوله) اى الراوى (هذا ناسخ) فلايكون ناسخا (فىلأصح) وقيل يكون وعليه المحدثون لأنه لعدالته لايكون ذلك الا اذا ثبت عنده قلنا ثبوته عنده يجوز ان يكون باجتهاد لا يوافق عليه (لا) بقوله هذا (الناسخ) لما علم انه منسوخ وجهل ناسخه فيعلم به انه ناسخ له لضعف احتمال كونه حينئذ عن اجتهاد
(قوله لشئ) أى من الأشياء التى يجوز نسخها
(قوله تأخره) أى الناسخ
(قوله عليه) أى ذاك
(قوله أوكنت نهيتكم) أى ككنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
(قوله على خلاف ما) أى الحكم
(قوله فيه) أى فىلشئ
(قوله عليه) أى ذاك
(قوله متأخرا) أى وهو الناسخ
(قوله لا بموافقة الخ) مثلا حكم الخمر على البراءة الأصلية حلها ثم ورد نص بتحريمها"الخمر حرام"فهذا مخالف لبراءة اصلية وورد نص بحلها"الخمر حلال"فهذا موافق لبراءة اصلية ولم يعلم تأخر أحدهما عن الآخر فلا يعتمد ان النص الموافق للبراءة ناسخ للنص المخالف للبراءة ولو كان غالب الموافق متأخرا عن المخالف
(قوله التأخر بها) أى بالموافقة المذكورة
(قوله وقيل يعلم) أى يعلم بها تأخره عن المخالف لها
(قوله لها) أى للبراءة الأصلية
(قوله سابقا) أى فيكون الموافق لها هو الناسخ
(قوله لجواز العكس) هوكون الموافق لها سابقا على المخالف لها