(قوله وغيرهما) أى كالطواف وقراءة القرآن
(قوله فكذلك) أى جائز وواقع
(قوله تعليلها) أى الأحكام
(قوله فيها) أى في العلة
(قوله لجوازالخ) أى اذ لابعد في ان يشتمل الوصف الواحد على مصالح جمة فالحاصل ثانيا غير الحاصل أولا
(قوله زجرا عنها) أى والمقصود منه الزجر عنها
(قوله جبرا) أى والمقصود منه الجبر
(قوله لما تلف من المال) أى فتعدد المقصود لتعدد الحكم
(قوله ذلك) أى التعليل
(قوله وبطلان الإجارة) أى لأن شرطها ان تحدد بزمن
@ (و) شرط (للإلحاق) بالعلة (أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح) سواء أفسرت بالباعث أم بالمعرف لأن الباعث على الشئ أو المعرف له لا يتأخر عنه وقيل يجوز تأخرثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقذر لأن استقذاره انما يثبت بعد ثبوت نجاسته. قلنا قوله بناء على تفسيرها بالمعرف انما يتم بتفسير المعرف بما من شأنه التعريف لا بتفسيره بما يحصل به التعريف الذى هو المراد لئلا يلزم عليه تعريف المعرف وعلى تفسيره بالأول فتعريف المتأخرللمتقدم جائز وواقع اذ الحادث يعرف القديم كالعالم لوجود الصانع تعالى
(قوله للإلحاق) أى بحكم الأصل
(قوله ان لايكون ثبوتها متأخرا) أى بأن يكون ثبوتها مبنيا على ثبوته لأنها حينئذ لاتوجد في الفرع الا بعد ثبوت حكم الأصل له أى حكم مماثل له تترتب عليه والغرض إلحاق الفرع بالأصل بواسطتها في الحكم وذلك قبل ثبوتها في الأصل لا يمكن
(قوله لأن الباعث الخ) أى اذ لو تأخر لزم وجود الحكم بغير باعث وتعريف المعرف اذ الفرض ان الحكم عرف