(قوله مطلقا) أى منصوصة كانت أو مستنبطة في التعاقب أوفى المعية
(قوله بتقدير الخ) أى والا فالجواز لايستلزم الوقوع
(قوله عقلا) أى وشرعا ايضا مطلقا
(قوله في التعاقب) أى تعاقب العلل أى احداها في حالة والأخرى في حالة ولا يجوز التعليل بهما في حالة واحدة
(قوله للزوم المحال الآتى) أى الجمع بين النقيضين للمعية
(قوله بخلاف التعاقب) أى فلا يلزم المحال
(قوله بالثانية) أى بالعلة الثانية
(قوله وعلى منع التعدد) أى واذا جرينا على القول بمنع تعدد العلتين أو العلل للحكم الواحد الشخصى وهو ما صححه الأصل
(قوله المجيز) أى القائل بالجواز مطلقا وهو ما رجحه المؤلف
(قوله مجموع الأمور) أى في المعية
(قوله أو احدها) أى في التعاقب
(قوله اما العلل العقلية) هى ما يفيد وجود أمر
(قوله مطلقا) يعنى قطعا
(قوله منه) أى من تعددها على معلول واحد
(قوله ان يكون مستغنيا) أى من حيث استناده الى غيره
(قوله وغير مستغن عنه) أى من حيث استناده اليه
(قوله محال آخر) أى كما يلزم اجتماع النقيضين
(قوله بما عدا الأولى) أى من العلة الثانية و الثالثة وهكذا
(قوله عين ما الخ) أى بخلاف ما اذا كانتا معا
(قوله المحال المذكور) وهو اجتماع النقيضين وتحصيل الحاصل
(قوله وعكسه) أى التعليل بعلل شرعية
(قوله أحكام) أى حكمين فأكثر
(قوله جزما) أى بلا خلاف كغروب الشمس فإنه علة لجواز الإفطار ووجوب صلاة المغرب
(قوله اثباتا) أى في نفس الإثبات أى الكلام المشتمل عليه
(قوله لوجوب القطع) أى زجرا للسارق حتى لايعود ولغيره حتى لايقع فيها
(قوله ونفيا) أى في نفس النفى أى الكلام المشتمل عليه