(قوله بخرور سقف عليهم) أى كحرق وغرق
(قوله طوله) أى الزمن
(قوله في الإجماع الظنى) أى ليستقر الرأى
@ (فعلم) من الحد زيادة على مامر (اختصاصه) أى الإجماع (بالمجتهدين) بأن لا يتجاوزهم الىغيرهم (فلاعبرة باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم في الأصح) وقيل يعتبر مطلقا وقيل يعبتر في المشهور دون الخفى كدقائق الفقه وقيل يعتبر وفاق الأصولى لهم فىلفروع لتوقف استنباطها على الأصول قلنا هو غير مجتهد بالنسبة اليها (و) علم اختصاصه (بالمسلمين) لأن الإسلام شرط في المجتهد المأخوذ في حده فلا عبرة بوفاق الكافر ولو ببدعة ولا بخلافه (و) علم (أنه لا بد من الكل) أى وفاقهم لأن اضافة مجتهدى الى الأمة تفيد العموم (وهو الأصح) فيضر مخالفة الواحد ولو تابعيا بأن كان مجتهدا وقت اتفاق الصحابة وقيل يضر مخالفة الإثنين دون الواحد وقيل مخالفة الثلاثة دون الأقل منهم وقيل من بلغ عدد التواتر دون من لم يبلغه اذا كان غيرهم اكثر منهم وقيل يكفى اتفاق كل من أهل مكة وأهل المدينة وأهل الحرمين وقيل غير ذلك فعلم ان اتفاق كل من هؤلاء ليس بحجة في الأصح وهو ما صرح به الأصل لأنه اتفاق بعض مجتهدى الأمة لا كلهم
(قوله على ما مر) وهو المسائل الخمس التى تضمنها ولو بلا امام الخ فإنها معلومة ايضا من الحد
(قوله بأن لا يتجاوزهم الخ) أى بأن ينعقد باتفاق ذلك الغير دونهم
(قوله غيرهم) وهم العوام
(قوله قطعا) أى بلاخلاف
(قوله مطلقا) أى فىلمشهور والخفى
(قوله في المشهور) أى ما ليس مقصور ا على العلماء وأهل النظر بل يشترك فيه الخاصة والعامة
(قوله الأصولى) أى العارف بأدلة الفقه الإجمالية الخ
(قوله هو) أى الأصولى
(قوله اليها) أى الفروع
(قوله أنه) أى الإجماع
(قوله من الكل) أى كل المجتهدين فلا ينعقد مع وجود المخالف
(قوله لأن اضافة مجتهد الخ) أى في الحد المتقدم