(قوله لتقدم الأول) أى في العمل
(قوله على الثانى) أى المنسوخ
(قوله قد يعكس) أى يقدم المنسوخ على الناسخ في العمل
(قوله وأسباب النزول) أى نزول الآيات
(قوله فهم المراد) أى من الآيات
(قوله قد يعكس) أى قد يقدم الآحاد على المتواتر وهو لايجوز
(قوله أولى) أى اذ الشرط لم يعتبر لإيقاع الإجتهاد الذى الكلام عليه بل للمجتهد (قوله ليقدم كلا الخ) أى ليقدم الصحيح على الحسن والضعيف والحسن على الضعيف (قوله قديعكس) أى وهو لايجوز
(قوله وحال الرواة) أى فلا بد من معرفة أحوالهم جرحا وتعديلا
(قوله مطلقا) أى في المتعارضين و في غيرهما
(قوله والأكبر الخ) أى ويقدم خبر الأكبر على غيره منهم في خبرين متعارضين
(قوله قد يعكس) أى يقدم المردود على المقبول الخ
(قوله في زمننا) وهوالقرن التاسع
(قوله لأئمة ذلك) أى وإلى الكتب المؤلفة فيه أيضا
(قوله عليهم) أى الأئمة
(قوله في التعديل والتجريح) أى تعديل الرواة وجرحهم
(قوله وهم أولى الخ) أى لكمال معرفتهم بما يتعلق بهما وشدة عنايتهم به
(قوله بالمذكورات) أى مواقع الإجتهاد وما بعدها
*2* ما لا يعتبر في الإجتهاد ولا في المجتهد
@ (ولا يعتبر) لا في الإجتهاد ولا في المجتهد (علم الكلام) لإمكان استنباط من يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا كما يعلم مما سيأتى (و) لا (تفاريع الفقه) لأنها انما تمكن بعد الإجتهاد فكيف تعتبر فيه (و) لا (الذكورة والحرية) لجواز ان يكون للنساء قوة الإجتهاد وان كن ناقصات عقل وكذا العبيد بأن ينظروا حال التفرغ من خدمة السادة (وكذا العدالة) لاتعتبر فيه (فى الأصح) لجواز أن يكون للفاسق قوة الإجتهاد وقيل يعتبر ليعتمد على قوله وتعقب بأنه لا تخالف بين القولين اذ اعتبار العدالة لاعتماد قوله لاينافى عدم اعتبارها لاجتهاده اذ الفاسق يعمل باجتهاد نفسه وان لم يعتمد قوله اتفاقا ويجاب بأنها اعتبرت بالنسبة لغيره أما المفتى فيعتبر فيه العدالة لأنه أخص فشرطه