فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 704

لايتعلق به الاعند المباشرة وقول الأصل انه التحقيق اذ لاقدرة عليه الاحينئذ مردود كما بينته فىلحاشية (وَ) الأصح (أَنَّهُ) أى تعلقه الإلزامى به (يَسْتَمِرُّ حَالَ الْمُبَاشَرَةِ) له وقيل ينقطع حالها والا يلزم طلب تحصيل الحاصل قلنا الفعل كالصلاة انما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه

(قوله قبل المباشرة) أى من المكلف به

(قوله الزاما) أى تعلق الزام

(قوله والمراد بالتعلق الإلزامى) أى المقصود منه

(قوله الإمتثال) أى الإتيان بالمأمور به وايجاده

(قوله اعتقاد وجوب ايجاد الفعل) أى كأنه قيل للمكلف افعل اذا دخل الوقت فإن هذا الفعل واجب اذا دخل وقته

(قوله ولايحصل) أى المقصود من الإلزامى

(قوله الا بكل من الإعتقاد والإيجاد) أى فلايكفى احدهما فىلخروج عن العهدة

(قوله به) أى بالفعل الزاما

(قوله الا عند المباشرة) أى مباشرة المكلف له

(قوله والا) أى وان لم ينقطع حالها

(قوله قلنا) أى أيها الأكثر

(قوله انما يحصل الخ) بيانه انه ان كان المطلوب مجموع الفعل فلايحصل الا بتمام أجزائه أوكل جزء فحصوله شرعا متوقف على تمام الاجزاء كلها فلاتحصيل لحاصل اصلا حتى يكون لافائدة في طلبه

(قوله بانتفاء جزء منه) أى من الفعل كلا أوبعضا

*2*(مسئلة)في صحة التكليف مع علم الآمر فقط إلخ

@ (مَسْئَلَةٌ الأَصَحُّ أَنَّ التَّكْلِيْفَ) بشئ (يَصِحُّ مَعَ عِلْمِ الآمِرِ فَقَطْ إِنْتِفَاءَ شَرْط وُقُوْعِهِ) أى وقوع المأمور به (عِنْدَ وَقْتِهِ) اذ لامانع (كَأَمْرِ رَجُلٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ عُلِمَ مَوْتُهُ قَبْلَهُ) للآمر فإنه علم من ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به من الحياة والتمييز عند وقته وقيل لايصح التكليف مع ما ذكر لانتفاء فائدته من الطاعة أوالعصيان بالفعل أوالترك وخرج بعلم الآمر جهله ولومع علم المأمور انتفاء الشرط بأن كان الآمر غير< 91 > الشارع كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا وبفقط علم الآمر والمأمور بذلك فيصح التكليف فىلأول بصورتيه اتفاقا ويمتنع فىلثانى اتفاقا لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم وشذ بعضهم فقال بصحته فيه لوجود فائدته بالعزم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت